هل ازكي علي مال أقرضته إذا بلغ عليه الحول؟

هل ازكي علي مال أقرضته إذا بلغ عليه الحول؟

هل ازكي علي مال أقرضته إذا بلغ عليه الحول؟ سؤال يطرحه الكثير من الأشخاص، لذا قررنا أن نخصص هذا المقال لنوضح لكم الإجابة، وسوف نوضح لكم أيضًا الأشياء التي يجب إخراج الزكاة عليها.

هل ازكي علي مال أقرضته

  • أوضح لنا أهل العلم أن أمر إخراج الزكاة على المال المقرض قد اختلف فيه الفقهاء،
    ولكن القول الراجح أن صاحب المال أي المقرض يجب عليه أن يؤدي زكاة المال الذي أقرضه كل سنة هجرية
    إذا كان يبلغ النصاب ( وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب ) أو إذا كان الدين بحيث لو أضيف إلى بقية أمواله
    يساوي النصاب بعد خصم ديونه الحالة ونفقاته الضرورية، ولا يجب عليه ذلك إلا إذا توافر شرطين اثنين :-
    الشرط الأول : أن يكون الشخص الذي اقترض منه المال قادرا على السداد في أي وقت يطلب فيه الدائن أمواله،
    أو عند الأجل المسمى أى الوقت المحدد للسداد.
    الشرط الثاني :- أن يكون الشخص الذي اقترض منه المال معروف عنه الأمانة والوفاء غير مماطل.
  • أما إذا كان الشخص الذي اقترض منه المال  فقيرًا لا يملك السداد في الوقت الذي يطلبه الدائن ،
    أو في أجله المسمى، أو كان غنيًا لكنه مماطل ، فليس على الدائن أى الشخص الذي أقرضه المال
    زكاة عن هذه الديون حتى يقبضها فعلا ، فحينئذ يزكيها عن سنة واحدة حتى لو كان قد مر عليه أعوام.

كيفية حساب الزكاة على المال المتغير

  • أوضح أهل العلم أن طريقة حساب الزكاة على المال الثابت تختلف عن طريقة حساب الزكاة عن المال المتغير،
    وهي كالآتي:
  • إذا تعرض مقدار المال إلى النقص فعلى صاحب المال أن يبدأ في عد الحول مرة أخرى.
  • وفي حال زيادة المال، وكانت تلك الزيادة عبارة عن أرباح للمال الأصلي،
    فيتم دفع الزكاة عن قيمة المال الأصلية، بعد مرور حول، والبدأ في الحول الجديد من موعد وضع الزيادة.

هل الزكاة واجبة

  1. نعم، فالزكاة واجبة على كل مسلم سواءً كان ذكرًا أو أنثى، الكبار والصغار، العاقل والمجنون، في حال توفرت شروط الاستقرار في المال، وبلوغ النصاب المحدد في الشرع، وحال عليها الحول أى مر عليها عام هجري، وكان مالكها مسلمًا.
  2. فزكاة المال واجبة على المال المملوك للشخص الذي حالَ عليه حَول هجري بعد بلوغ هذا المال النصاب، وهو خمسة وثمانون جرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا من الفضّة، أمّا النصاب بالنسبة للأوراق النقدية والعملات فإن نصابها يختلف باختلاف قيمة الذهب لكلّ وقت.

كما أوضح أهل العلم أن الزكاة لا تجب في كل ما نملكه من أموال أو أشياء أخرى، ولكنها تجب في الأمور الآتية:

  1.  الأصول الثابتة حيث يجب على المسلم أن يقوم بإخراج الزكاة عن المال الذي بقي لديه لأكثر من عام كامل،
    وزاد عن النصب الشرعي وهو 595 جرام من الفضة أو 85 جرام من الذهب، بحيث يتوجب على المسلم إخراج ما يعادل 2,5% من قيمة هذا المال.
  2. الذهب أو الفضة وغيرهما من المعادن الثمينة بحيث يجب على المسلم إخراج الزكاة فيهما سواء أراد المسلم أن يتاجر بهما أو يشتري بيت أو سيارة .
  3. المزروعات التي نزرعها في الأرض من الأشجار والحبوب فيجب أن نخرج الزكاة عنها.
  4. البهائم والأنعام فيجب على المسلم أن يخرج الزكاة عن هذه الأنعام، ومن الأمثلة على النصاب الشرعي للأنعام: أن نقوم بإخراج بقرة لا تقل عن سنتين من 30 بقرة، أو نخرج شاة واحدة عن الإبل التي تزيد على خمسة.

مواضيع قد تعجبك