المحتوى الرئيسى

بعد ضبط 13 ألف قضية.. ما عقوبة سرقة التيار الكهربائي؟ | المصري اليوم

05/21 06:59

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات أمنية لضبط محاولات سرقة التيار الكهربائي في عدة مناطق، وخلال الحملات الأمنية أسفرت جهود شرطة الكهرباء عن ضبط 13166 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات لشروط التعاقد.

«الأمن الاقتصادي»: ضبط 13389 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد

«الداخلية»: تحرير 150 مخالفة للمحال غير الملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء

«المصري اليوم» ترصد التشغيل التجريبي لأول تاكسي كهربائي

ويستعرض «المصري اليوم» عقوبات جريمة سرقة التيار الكهربائى وفقا للقانون.

وجاء القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015 لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سرقة التيار الكهربائى، كالتالي:

نصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون».

«وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل