حدد قانون العقوبات عقوبات مشددة لنشر الصور والفيديوهات الخادشة للحياء، والتي تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر النشر أو التداول او منصات التواصل الاجتماعي. فنصت المادة 178من القانون على أهن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كـل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة . ونصت المادة 178 مكرراً (1)من القانون على إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر. وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزعون. ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصلين إذا ساهموا عمداً فى ارتكاب الجنح المنصوص عليها فى المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة.
منذ 2 ايام
أخبار متعلقة
الأهم قراءة
هيئة البث: إسرائيل في حالة تأهب لقصف محتمل من الحوثيين
0
1
وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء مباحثات إيرانية أمريكية نووية يوم الجمعة في عمان
0
2
الكرمة العراقي يكشف شرطًا يمنع أحمد عبد القادر من اللعب لأي فريق مصري غير الأهلي
0
3
صبحي يهنئ منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة بفضية البطولة العربية
0
4
فيس بوك