Desktop
Poster Image

نص قانون التعليم على اشتراط توافر مجموعة من المعايير لصاحب المدرسة الخاصة لضمان كفاءة إدارة العملية التعليمية. ونصت المادة (58) من القانون على أن يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يلي: أن يكون شخصًا اعتباريًا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية. أن يكون قادرًا على الوفاء بالالتزامات المالية للمدرسة، وفق الشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير التعليم. وأوضحت المادة أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور القانون والتي لا يملكها أشخاص اعتباريون، تعتبر مرخصة للعمل طوال مدة بقاء صاحبها على قيد الحياة. ما المادة (59) فقد نصت على تقديم طلب إنشاء المدرسة الخاصة إلى المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل، على النموذج الذي تعده المديريات التعليمية لهذا الغرض. ويتم بحث الطلب من قبل المديرية التعليمية في ضوء التخطيط العام للتعليم واحتياجات المحافظة، على أن يتم إخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئيًا مع بيان الأسباب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب. ويُعتبر الطلب مقبولًا بصفة مبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد.

Time Icon

منذ 3 شهور

Comma Icon
أخبار متعلقة
Facebook فيس بوك