Desktop

ترقب الوصول هو إجراء قانوني يتخذ بموجب القانون المصري لتعقب المتهمين الهاربين وتأكيد مثولهم أمام العدالة. بموجب هذا الإجراء، تصدر النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص قراراً يقضي بإدراج اسم المتهم على قوائم ترقب الوصول في المنافذ الجوية والبرية والبحرية. الهدف من هذا الإجراء هو ضمان عدم تمكن المتهم من الدخول إلى البلاد دون معرفة السلطات القانونية، مما يتيح للجهات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لملاحقته وإحضاره لمحاكمته.
تنص المادة 156 من قانون الإجراءات الجنائية على حق الشخص الممنوع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول في تقديم تظلم ضد قرار المنع أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول أمام المحكمة الجنائية المختصة في غرفة المشورة، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ علمه بالقرار.
ولا يسمح بإعادة تقديم التظلم قبل مرور 3 شهور من تاريخ رفض التظلم السابق، على أن تفصل المحكمة في التظلم خلال 15 يوماً من تقديمه من ناحية أخرى، تمنح المادة 157 النائب العام الصلاحية لمنح أي شخص ممنوع من السفر تصريحاً للسفر إلى الخارج لأسباب صحية، شريطة أن يقدم هذا الشخص ضمانات كافية تضمن عودته إلى البلاد عند انتهاء فترة التصريح.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

Time Icon

منذ شهر

Comma Icon
مصر
Facebook فيس بوك