Desktop

 طالبت ، الممولين من الأشخاص الطبيعيين المالكين لوحدات سكنية أو مصيفية أو محال ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة خلال 30 يومًا من تاريخ .
وقالت ال - في بيان اليوم الاثنين - إن الإيرادات المحققة من هذا تخضع للضريبة على ، مؤكدة أن هذا التنويه يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة توعية الممولين بحقوقهم والتزاماتهم بشكل مستمر، بما يسهم في تحقيق الالتزام الطوعي.
وأضافت أن الإخطار يتم على (1) حصر، ويجب أن يتضمن النموذج على محددة ومنها اسم المالك أو المنتفع بالعقار، ورقمه القومي، وعنوانه، والغرض من أو الاستغلال لأجله العقار أو الوحدة.
وأوضحت أنه عند حساب الضريبة على يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، بالإضافة إلى الضريبة المسددة عن تلك الوحدة.
وأشارت إلى أن سعر الضريبة تصاعدي وحسب الفترات الضريبية التي يحدد فيها الوعاء الضريبي، وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، لافتة إلى أن المُشرع الضريبي قد أعفى أصحاب هذا النشاط إذا كان صافي الإيراد لا يزيد على الشريحة الصفرية والتي بدأت من 5000 جنيه وأصبحت 40000 جنيه وفقًا للتعديل الوارد بالقانون رقم 7 لسنة 2024 المعدل لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005.
وأكدت أن حصر أنشطة يعتمد بشكل كبير على تكامل البيانات، وذلك من خلال تواصل ال مع كافة الجهات المختلفة للحصول على الوحدات ، مما يسهم بدوره في حصر نشاط ، وتحقيق العدالة الضريبية.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

Time Icon

منذ شهر

Comma Icon
مصر
Facebook فيس بوك