Desktop
Poster Image

نصت المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، على أحقية الموظف للحصول على علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة .
كما أكد القانون على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفى، وذلك طبقا للشروط الآتية :
1.ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام .
2. ألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة، تمنح العلاوة لواحد منهم
3. أن تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كف على الأقل عن العامين الأخيرين.
ونص القانون على أنه من حق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة الحصول على حافز تميز علمى، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا.

Time Icon

منذ شهر

Comma Icon
الرياضة
Facebook فيس بوك