«الضرائب» تلزم الممولين بحد أدنى من البيانات في فاتورة البيع للمستهلك النهائي (تفاصيل) | المصري اليوم

«الضرائب» تلزم الممولين بحد أدنى من البيانات في فاتورة البيع للمستهلك النهائي (تفاصيل) | المصري اليوم

منذ حوالي شهر واحد

«الضرائب» تلزم الممولين بحد أدنى من البيانات في فاتورة البيع للمستهلك النهائي (تفاصيل) | المصري اليوم

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه لحين إلزام باقي المجتمع الضريبي في مراحل النشر القادمة بمنظومة الإيصال الإلكتروني، فإنه يجب على الممولين الالتزام بالبيانات المنصوص عليها قانونًا بإيصالات البيع للمستهلك النهائي (فاتورة البيع للمستهلك النهائي ) طبقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية (القرار 188 لسنة 2023) وهى كالتالي:\n«الضرائب»: أولوية لحصر أنشطة الثروة العقارية\nرشا عبدالعال: ⁠وزارة المالية ومصلحة الضرائب توليان اهتمامًا كبيرًا لحصر أنشطة الثروة العقارية\n«الضرائب العقارية» تتعاقد مع «إى تاكس» لتنفيذ منظومة التحول الرقمى\n1. اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله\n2. رقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)\n4. تسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)\n5. اسم المشترى / متلقي الخدمة\n6. الرقم القومي للمشتري أو رقم جواز السفر للأجانب إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغً (150 ألف جنيه حاليا)\n7. بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وكميتها وقيمتها\n8. تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي (عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية)\n11. إجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع).\nوأشارت المصلحة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى أن بيان الأسعار الذي لا يتضمن هذه البيانات لا يعد فاتورة صحيحة ويعرض مصدرها للمخالفة كما يتسبب في ضياع حق المشتري.\nوأوضحت «الضرائب» أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف، كما يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.\nوأكدت مصلحة الضرائب على أن عدم الالتزام بهذه البيانات في الإيصال الورقي أو الإيصال الإلكتروني وفقا لمراحل الإلزام يعد مخالفة لنص المادة ٣٧ من القانون المشار إليه مما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة ٧١ ذات القانون والتى تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين الف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيها، لافتًة إلى أنها لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

الخبر من المصدر