الضرائب تحدد المواصفات القانونية لفاتورة البيع القانونية

الضرائب تحدد المواصفات القانونية لفاتورة البيع القانونية

منذ حوالي شهر واحد

الضرائب تحدد المواصفات القانونية لفاتورة البيع القانونية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لحين إلزام باقى المجتمع الضريبى في مراحل النشر القادمة بمنظومة الايصال الالكترونى ، فإنه يجب على الممولين الالتزام بالبيانات المنصوص عليها قانونا بإيصالات البيع للمستهلك النهائي (فاتورة البيع للمستهلك النهائي ) طبقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020، ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية (القرار 188 لسنة 2023) وهى كالتالي:\n1. اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله\n2. رقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)\n4. تسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)\n5. اسم المشترى / متلقي الخدمة\n6. الرقم القومي للمشتري أو رقم جواز السفر للأجانب إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغً (150 ألف جنيه حاليا)\n7. بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وكميتها و قيمتها\n8. تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي (عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية)\n9. فئة الضريبة وقيمتها.\n11. إجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع).\nوأشارت إلى أن بيان الأسعار الذي لا يتضمن هذه البيانات لا يعد فاتورة صحيحة ويعرض مصدرها للمخالفة كما يتسبب في ضياع حق المشتري .\nوأوضحت مصلحة الضرائب المصرية أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال ، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة ، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف ، كما يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .\nوأكدت مصلحة الضرائب المصرية أن عدم الالتزام بهذه البيانات فى الإيصال الورقى أو الإيصال الإلكترونى وفقا لمراحل الإلزام يعد مخالفة لنص المادة ٣٧ من القانون المشار إليه مما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة ٧١ ذات القانون والتى تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين الف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيها، لافتًة إلى أنها لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

الخبر من المصدر