بإجماع الفقهاء: لا يجوز للمكلف الاقتراض لأداء مناسك الحج

بإجماع الفقهاء: لا يجوز للمكلف الاقتراض لأداء مناسك الحج

منذ حوالي شهر واحد

بإجماع الفقهاء: لا يجوز للمكلف الاقتراض لأداء مناسك الحج

شرّع الإسلام منذ أن خيم على سطح الأرض العديد من الفروض على المسلم، ومن أهم هذه الفرائض هي الحج، حيث يعتبر الحج من أركان الإسلام الخمسة، والتي لا يصح إسلام المسلم من دونها.\nقالت دار الإفتاء: إنه لا يجب على المكلف الاقتراض للحج باتفاق الفقهاء.\nوأوضحت الإفتاء أنه لا مانع من أن يقترض ويحج إذا اطمأن إلى أنه سيرد القرض دون تأثير ضار على من تجب عليه نفقته.\nواستشهدت الإفتاء بما ورد عن بعض السلف النهي عن الاقتراض للحج؛ فروى الإمام الشافعي، وابن أبي شيبة في "المصنَّف"، والبيهقي في "السنن الكبرى" -واللفظ له- عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه موقوفًا عليه: أنه سُئِلَ عن الرجل يَستقرض ويحج؟ قال: «يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ»، قال: وكنا نقول: "لا يَستَقرِضُ إلا أَن يَكُونَ له وَفاءٌ". وأسند ابن عبد البر في "التمهيد" عن سفيان الثوري أنه قال: "لا بأس أن يحج الرجل بدَينٍ إذا كان له عُرُوضٌ إن مات ترك وفاءً، وإن لم يكن للرجل شيءٌ ولم يحج فلا يعجبني أن يستقرض ويسأل الناس فيحج به، فإن فعل أو آجر نفسه أجزأه مِن حجة الإسلام".\nوأشارت الإفتاء إلى أنه قد ورد عن بعض السلف النهي عن الاقتراض للحج؛ فروى الإمام الشافعي، وابن أبي شيبة في المصنَّف، والبيهقي في السنن الكبرى واللفظ له عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه موقوفًا عليه: أنه سُئِلَ عن الرجل يَستقرض ويحج؟ قال: يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ، قال: وكنا نقول: لا يَستَقرِضُ إلا أَن يَكُونَ له وَفاءٌ.

الخبر من المصدر