«من حقك تعرف» : هل يرث الأبوان ابنهما المتوفى فى حالة وجود ولد؟ | المصري اليوم

«من حقك تعرف» : هل يرث الأبوان ابنهما المتوفى فى حالة وجود ولد؟ | المصري اليوم

منذ شهرين

«من حقك تعرف» : هل يرث الأبوان ابنهما المتوفى فى حالة وجود ولد؟ | المصري اليوم

يحدد الشرع والقانون نصيب الأبوين في إرث ابنهما المتوفى، وذلك في حالة وجود زوجة وأبناء وفى السطور التالية توضح «المصرى اليوم» نصيبهما من الإرث، حيث يكون نصيب الأم من ميراث ابنها المتوفى السدس في حالة كان لهذا الابن فرع وارث أي كان له من أبناء الذكور أو الإناث أو أخوان أو أكثر سواء كان هؤلاء الاخوان أشقاء له من نفس الام والأب أو أنه له إخوة من الأب فقط لما جاء في سورة النساء «فإن كان له إخوة فلأمه السدس»، كما يكون نصيب الأم من ميراث ابنها المتوفى الثلث في حالة لم يكن لهذا الابن فرع وارث أو مجموعة من الاخوة أي أن المتوفى لم يكن له أبناء من الذكور أو الإناث أو أحفاد من أبنائه الذكور وكذلك لم يكن لديه اثنين من الإخوة أو أكثر من ذلك وهذا جاء في القرآن الكريم بسورة النساء «فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث»\nمن حقك تعرف.. هل يرث القاتل في ميراث مَن قام بقتله؟\nمن حقك تعرف ..أخر سعر لبطاقة الرقم القومى واماكن إستخراجها وماذا تفعل عند فقدها\n«من حقك تعرف».. ما هى الإجراءات المتبعة عند استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومى؟\n«من حقك تعرف».. حالة واحدة تُسقط عقوبة حبس الأب فى دعوى متجمد النفقة\nمن حقك تعرف.. إذا كنت مؤلفًا كيف يحمي القانون المصري مؤلفاتك؟\nوحدد الشرع أن يكون نصيب الأم من ميراث ابنها المتوفى ثلث الباقى من الميراث وذلك في حالة كان لابنها المتوفى زوجة ولم يكن له أولاد أو إخوة أبدا أي أن الابن المتوفى توفى وهو لا يملك في حياته من الأقارب سوى الأب والأم والزوجة فقط ففي هذه الحالة ترث الزوجة ما كتبه الله لها من نصيب ثم ترث الأم الثلث من المقدار المتبقى من التركة ويرث الأب القدر المتبقى من التركة بأكملها .\nأما بالنسبة للاب يرث سدس التركة فرضا عند وجود الفرع الوارث المذكر كالابن وابن الابن مهما نزل كما ذكر في القران الكريم «ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد»،ى كما يرث الأب بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث سواء كان ذكرا أو أنثى فيأخذ كل التركة إذا انفرد كمن مات عن أب فقط أو الباقى منهما إن كان معه وارث من أصحاب الفروض كمن مات وترك أبا وأما وفى هذه الحالة يكون نصيب الأم السدس والباقى للأب تعصيبا، إضافة إلى أن الاب يرث السدس فرضا إذا كان للميت فرع وارث مؤنث كالبنت وبنت الابن وإن نزل كمن توفى عن أب وبنت يكون نصيب البنت النصف فرضا وللأب السدس والباقى تعصيبا.

الخبر من المصدر