رسميا.. موعد صرف رواتب العاملين في القطاع الخاص مع الزيادة الجديدة

رسميا.. موعد صرف رواتب العاملين في القطاع الخاص مع الزيادة الجديدة

منذ حوالي شهر واحد

رسميا.. موعد صرف رواتب العاملين في القطاع الخاص مع الزيادة الجديدة

أعلن حسن شحاتة وزير العمل، عن موعد التنفيذ الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والتي يستفيد منها نحو 15 مليون عامل، يعملون في أكثر من 3.7 مليون منشأة.\nكتاب دوري يحدد موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور \nوأصدرت وزارة العمل، كتابًا دوريا برقم 10 سنة 2024، اليوم الاثنين، يتضمن توجيهات مشددة من وزير العمل، لمديري مديريات العمل بالمحافظات، ومفتشي وزارة العمل، وتكليفهم بمتابعة تنفيذ منشآت القطاع الخاص، لقرار المجلس القومي للأجور وتطبيقه على المنشآت الرسمية بداية من مرتبات شهر مايو المقبل.\nوشدد الكتاب الدوري لوزارة العمل، على ضرورة منح العاملين مرتباتهم الشهرية، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، واتخاذ كافة الإجراءات والعقوبات التي نصت عليها مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، واعتبار المنشآت المخالفة لتنفيذ القرار ممتنعة عن صرف المرتبات للعاملين بالمنشأة وتطبيق نصوص المواد من 34 إلى 46 من القانون، والخاصة بكل ما يتعلق بمستحقات ومرتبات العاملين المالية.\nرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص\nوكان المجلس القومي للأجور، قد أعلن خلال اجتماعه في 7 أبريل الجاري عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين، بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مرتبات شهر مايو 2024.\nوقد نص القرار على استثناء منشآت القطاع الخاص، المتعثرة بشرط التقدم بطلب للإعفاء يتم دراسته من المجلس القومي للأجور، وإعطاء الموافقة عليه، بالإضافة إلى المنشآت الصغيرة التي لا يزيد عدد العاملين بها عن 10 عمال.\nضوابط مرتبات العاملين بالقطاع الخاص\nوتنص مواد قانون العمل من المادة 32 إلى 46، بشأن مرتبات العاملين بالقطاع الخاص على العديد من الضوابط، التي تحفظ للعاملين حقوقهم المالية لدى صاحب العمل من أهمها: \n- يحدد مرتب العامل الشهري وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة.\n- إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر للعاملين بالإنتاج أو بالعمولة، وجب ألا يقل ما يحصل عليه العاملون عن الحد الأدنى للأجور. \n- يلتزم صاحب العمل بتأدية الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا في أحد أيام العمل وفى مكانه، مع مراعاة الأحكام التالية:\n1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.\n2- إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب، تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر، خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.\n3 - في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.\n4 - إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل، وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.\n5 - يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج، إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.\n6 -إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا.\n7- إذا حضر العامل وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره. \n8- لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات. 

الخبر من المصدر