المحتوى الرئيسى

ننشر حيثيات حكم حبس المتهم بدهس نجل الإعلامية رضوى العوضي لـ6 أشهر | الحوادث | الصباح العربي

05/29 23:40

أودعت محكمة جنح الطفل بالأميرية، حيثيات حكم أول درجة والقاضي بالحبس 6 أشهر للمتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوى العوضي في حادث تصادم بالتجمع، في القضية رقم 240 لسنة 2023 جنح طفل القاهرة.

واتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في يوم 19 يناير الماضي، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول حال كونه طفلا جاوز الخمس عشرة سنة ولم يجاوز سنه الثماني عشرة سنة، تسبب بالخطأ في إصابة المجني عليه يوسف أحمد عبد الحميد بان قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر كان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم إتباعه للقوانين واللوائح فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت الحيثيات: حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما ضمنته من استدلالات وتحقيقات وتقارير فنية وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة فيما هو ثابت من محضر جمع الاستدلالات ورود بلاغ من الأمن الإداري بمدينتي مفاده وقوع حادث تصادم بحي مدينتي دائرة قسم التجمع الأول وبالانتقال من قبل محرر المحضر وبفحص البلاغ تبين اصطدام قائد السيارة رقم “أ ب ق 3484” ملاكي قيادة المتهم جهاد أشرف سيد احمد بالمجني عليه يوسف احمد عبد الحميد والذي تم نقله إلى مستشفى بدر.

وأوضحت: “بسؤال عمرو محمد عبد الحميد بكر - سائق بالجامعة الأمريكية- بمحضر جمع الاستدلالات قرر بأنه كان بالقرب من مكان الحادث وعقب سماع صوت الحادث توجه إليه وأبصر المجني عليه ملقى ارضا وسمع احد الأشخاص يقول للمتهم بأنه كان يسير بسرعة زائدة 120 كم وانه كان يريد إلحاق به لتحذيره من السرعة الزائدة”.

وحيث أنه بسؤال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات قرر بأنه أثناء سيره بالسيارة قيادته فاصطدام بالمجني عليه واحدث إصابته.

وأضافت الحيثيات أنه ثبت من التقرير الطبي للمجني عليه أن المجني عليه دخل المستشفي ووضع علي جهاز تنفس صناعي وأظهرت الأشعة العادية والمقطعية انه في غيبوبة تامة ويعاني من وجود كسر بقاع الجمجمة مع ارتجاج شديد بالمخ وإصابات متعددة بالأنف وعظام الوجه وكسر بالفخذ الأيسر وتم عمل رد مغلق وتثبيت داخلي لعظمة الفخذ بواسطة مسمار نخاعي تشابكـي، وخروج للتحسن وتوصى له بأجازة مرضية لمدة شهر ومتابعة بالعيادة الخارجية.

وأشارت الحيثيات إلى أنه لما كان الثابت بالأوراق أن الخطأ الذي ارتكبه المتهم ورعونته وعدم احترازه بقيادته للسيارة بطريقة ينجم عنها الخطر مخالفا للقوانين واللوائح تسبب في إصابة المجني عليه حيث أن خطأه هو الذي أدى إلى اصطدامه بالمجني عليه وإحداث إصابته ومن ثم يكون خطا المتهم متصل بالحادث اتصال السبب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير وقوع ذلك الخطأ ومن ثم تتوافر رابطة السببية بين خطا المتهم والضرر الذي في إصابة المجني عليه بركنيها المادي والمعنوي فلـهذه الأسبـاب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم جهاد أشرف سيد احمد بالحبس لمدة ستة أشهر وكفاله عشرة آلاف جنيه.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل