المحتوى الرئيسى

استجابة «الممولين» للفاتورة الإلكترونية .. و«الضرائب» تعالج مشاكل الإقرارات الشهرية

02/02 09:10

أوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب أن رجال الأعمال كانوا أكبر داعم لنا لنجاح هذه المنظومة والتي بدأت بالتطبيق عليهم ، مشيدا بالتزامهم بها حتى نجحت المنظومة في تطبيقها .

واشار أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة لوزير المالية يوما بيوم ، مضيفًا ان المنظومة مرت بالعديد من المراحل حتى وصلنا الآن إلى المرحلة الثامنة  ، موضحًا  أن المراحل الأولى من تطبيق منظومة الفاتورة تم  تطبيقها على مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة ونجحت بنسبة كبيرة حتى ان الحصيلة الضريبية قد زادت بمعدل نمو ٢٠%، موضحا لقد حققت مصلحة الضرائب حتى يناير ٢٠٢٣ معدل نمو تجاوز ١٧ % أو ١٨ % وهذا جاء نتيجة تطبيق المنظومات الإلكترونية والتي من خلالها نستطيع حصر الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية ومتابعة المجتمع الضريبي بشكل دقيق ، مشيرًا أنه عند تحليل الحصيلة الضريبية حتى ٣١ يناير ٢٠٢٣ نجد أن معدلات النمو كانت في المهن غير التجارية ، وضريبة كسب العمل ،  والأرباح التجارية ، مؤكدا أن مصلحة الضرائب منفتحة تماما لتقديم كافة التيسيرات وحل المشكلات والإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات. 

اما بالنسبة الإقرارات الضريبية الشهرية فإنه على الممولين المسجلين بضريبة القيمة المضافة تقديم الإقرار عنها على نموذج رقم 10 عن الفترة الضريبية، والتي تنتهي في آخر يوم من الشهر الميلادي الذي يقدم عنه الإقرار، 

وقد أوضحت مصلحة الضرائب أن الإقرار يقدم شهريًا، ومهلة تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة خلال الشهر التالي من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية.  

 كما طالبت  المصلحة من الممولين والمسجلين بضريبة دخل وقيمة مضافة بضرورة تقديم إقراراتهم الضريبية في المواعيد القانونية لها حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، حيث أن التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة 60 يومًا من تاريخ انتهاء المدة القانونية يُشكل جريمة وفقًا لنص المادة 69 / أ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020 مُعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف جنيهًا ولا تُجاوز 50 ألف جنيهًا.

 كذلك أوضحت المصلحة، أن التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي دخل اوقيمة مضافة) لمدة تُجاوز 60 يومًا أخرى يُشكل جريمة وفقًا لنص المادة 70 من القانون الإجراءات الضريبية الموحد مُعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيهًا ولا تُجاوز مليوني جنيهًا، مشيرا إلى أنه في حالة التكرار لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المذكورة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تُجاوز ثلاث سنوات أو إحدى هاتين العقوبتين.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل