المحتوى الرئيسى

كيف تصدت قوانين المرور لمتعاطى المخدرات لمنع حوادث الطرق؟.. التفاصيل - اليوم السابع

10/05 05:02

منع قانون المرور، متعاطى المواد المخدرة من القيادة على الطرق، بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد وإجراء حملات مرورية على سائقى حافلات المدراس والسائقين بالطرق لمنع الحوادث ، ووضع القانون لمخالفة ذلك العديد من العقوبات، سواء في قانون المرور الحالي أو القانون الجديد الذى يتم مناقشته داخل أروقة البرلمان، وذلك للعمل على الحد من وقوع الحوادث المرورية، ومن تلك العقوبات التي أوردها القانون: 

**ووفقا لنص المادة 76 من قانون المرور الحالي فإنه "يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة"

**كما أنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

**وحال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

كما أقر القانون، أنه يجب سحب رخصة القيادة عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر وعند امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصه طبيا أو إحالته للفحص الطبى للاشتباه فى وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر وفقا للمادة 66 من القانون تسحب لمدة 90 يوما .

تعاطى المخدرات وفقاً لقانون المرور الجديد يحرم السائق من الحصول على الرخصة، ونفس الأمر ينطبق على سائق حافلات المدارس وأصحاب الرخص المهنية، والجديد فى الأمر أننا ألزمنا سائقى حافلات المدارس بساعات عمل معينة لمنع الإرهاق للسائق، مما يعرض حياة التلاميذ للخطر، وذلك من خلال جهاز يوضع فى السيارة، فالقانون حريص على المواطن والوقوف بجواره، ومن ثم ألزم الدولة بالعديد من الالتزامات وتم تخفيف بعض العقوبات، فعلى سبيل المثال تم تعطيل عقوبة الحبس فى السير عكس الاتجاه، وهناك توافق بين العقوبة والجريمة.

والقانون الجديد حارب متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة والسرعات الجنونية، التى يقودون بها، ويكون منهم سائقو النقل، ووضع لهم مادة تندرج تحت الشريحة الخامسة، ويتم خصم 5 نقاط من السائق، فى حالة ارتكاب مخالفة مرورية على الطريق وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة، من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين، كما ألزمهم بالحصول تراخيص القيادة، باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة، مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التى ستحددها اللائحة التنفيذية

أهم أخبار الوسيط

Comments

عاجل