المحتوى الرئيسى

الداخلية تضبط عصابة تزور عقود الزواج وبيع الأراضي في القاهرة - اليوم السابع

10/01 11:56

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة، لقيامهما بتزوير المستندات والمحررات الرسمية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المستندات والمحررات وتقليد الأختام.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث)، بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورهم لجهات وهيئات حكومية مختلفة وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وعثر بداخل مسكنه على (عدد من أختام شعار الجمهورية منسوب صدورها  لجهات مختلفة – عدد 2 خاتم لتسجيل عقود الأراضى - أكلاشيهات تقرأ بصمتها لجهات مختلفة – 2 وثيقة عقد زواج خالية البيانات – 2 استمارة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية - ٣ إيصالات توريد نقدية - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - طابعة ألوان حديثة مزودة بإسكانر - مقص تقطيع كارنيهات - سخان لتغليف الكارنيهات – 4 زجاجات حبر ألوان تستخدم فى الطباعة) .

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى اصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية، لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأقر بتحصله على الأختام والأكلاشيهات المضبوطة حوزته من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) أمكن ضبطه، وبحوزته (جهاز كمبيوتر "لاب توب" يحوى تصميمات خاصة بالأختام التى تم إصدارها للمتهم وكذا المادة الخام التى يتم تشكليها إلى شكل الخاتم المراد تصنيعه) وبمواجهته إعترف بإصطناع المضبوطات مقابل مبالغ مالية  فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل