المحتوى الرئيسى

كيف تنقضى الدعوى الجنائية؟.. القانون يجيب - اليوم السابع

10/01 03:41

يتساءل البعض من المواطنين عن انقضاء الدعوى الجنائية وشروطها وفقاً لنصوص القانون، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.

يقول الخبير القانونى أيمن عطا الله إنه تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.

كما تنقضى الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضى سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

أما فى الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 - 126 - 127 - 282 - 308 مكرراً - 309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون، فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

ولا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل