تجنبًا للتكدس المروري.. مجلس الدولة يرفض الترخيص لمعرض سيارات يقع بالكتلة السكنية

تجنبًا للتكدس المروري.. مجلس الدولة يرفض الترخيص لمعرض سيارات يقع بالكتلة السكنية

منذ ما يقرب من سنتين

تجنبًا للتكدس المروري.. مجلس الدولة يرفض الترخيص لمعرض سيارات يقع بالكتلة السكنية

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار محافظ القاهرة ورئيس حي النزهة، بعدم الترخيص لمواطن يملك معرض بمصر الجديدة قام بشرائه منذ عام 2005، ويرغب في استغلاله معرضًا للسيارات، وجاء رفض الحي لكون هذا المعرض يقع داخل الكتلة السكنية مما يؤدي إلى تكدس وازدحام الشوارع بالسيارات وتعطيل المرور.\nصدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، وسلامة محمد، د.حسن هند، جمال إبراهيم، نواب رئيس مجلس الدولة، حمل الطعن رقم 36509 لسنة 55 ق.عليا.\nوكانت محكمة القضاء الإداري، شيدت قضاؤها بعد استعراضها المادتين (الأولى والثانية) من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، والمادتين (الثالثة والرابعة) من قرار محافظ القاهرة رقم ( 86 ) لسنة 1998 والمعدل بالقرار رقم(384) لسنة1999، وذكرت أن حظر إقامة معارض سيارات داخل الكتلة السكنية لا ينطوي على حظر مطلق عام يتعارض مع سلطات حق الملكية، ولكنه حظر خاص بنشاط معين هو معارض السيارات لأسباب مرورية، فضلًا عن الزحام الذي ينشأ عن هذه المعارض.\nومن ثم فإن هذا القرار يكون له من الأسباب التي تتعلق بانسيابية حركة المرور وعدم تكدس الشوارع بالسيارات، وتخفيض الضغط على تلك الشوارع التي تتخلل تلك الكتلة السكنية، وبالتالي يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء مستندًا إلى أسباب تبرره، وتكون الدعوى الماثلة فاقدة للسند القانوني خليقة بالرفض.\nولم يرتض المواطن بالحكم، وطعن عليه ذاكرًا، أنه اشتراه بغرض استغلاله معرضًا للسيارات عام 2005، إلا أنه فوجئ بامتناع الحي عن قبول الطلب على اعتصاما منه بقرار محافظ القاهرة يحظر  إقامة معارض للسيارات داخل الكتلة السكنية بأحياء مدينة القاهرة، ويؤدى ذلك إلى حرمانه من الانتفاع بملكه على النحو الذي قرره الدستور، كما أن القانون المدني أعطى لمالك الشيء وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.\nورأت محكمة الطعن، أن أسباب الطعن على الحكم، لم تستند إلى أوجه دفاع جديدة في جوهرها عما قدمه الطاعن أمام محكمة أول درجة، أو أنه لم يأت بأسباب جديدة مؤيدة بأدلتها بما يمكن معه إجابته إلى طلباته، وأن الحكم قد التزم صحيح حكم القانون فيما قضى به، وبنى على أسباب سائغة، دون أن يشوبه خطأ أو عوار يفسده"، ومن ثم لا يجوز إلغاؤه.

الخبر من المصدر