المحتوى الرئيسى

حيثيات حكم حبس مرتضى منصور: خدش سمعة العائلات وأساء للمؤسسات الرياضية

08/10 19:22

حصلت الشروق على حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، في الجنحة رقم 430 لسنة ٢٢ ۲۰ جنح مستأنف ورقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٢، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهر لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صدر الحكم برئاسة المستشار أدهم فهيم يحيى، وعضوية المستشارين وليد زكي أبو الحسن ومحمد صلاح البيطار.

وذكرت محكمة مستأنف الاقتصادية أن محكمة أول درجة قضت بإدانة المتهم والزمته بالدعوى المدنية وساقت للتدليل على ثبوت التهمة في حقه أسبابا سائغة لها أصلها بالأوراق تكفي لحمل قضائها، ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتنق أسباب ذلك الحكم وتأخذ بها مكملة لأسباب حكمها على النحو سالف البيان، وكان المستأنف لم يأت بجديد يمكن أن يغير من اقتناع المحكمة الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، إلا أنه بالنظر لظروف الواقعة وملابساتها فالمحكمة تعمل سلطتها التقديرية في تقدير العقوبة وتقضي بتعديل الحكم المستأنف على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الواقعة حسبما استقر في عقيدتها واطمان إليه وجدانها من مطالعة أوراقها وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة فيما ثبت بالعريضة المقدمة من وكيل المجنى عليه والمذيلة بتوقيع المدعي بالحق المدني من تضرره من المتهم مرتضى أحمد محمد منصور لأنه بتاريخ 11 نوفمبر 2019، أذاع المشكو في حقه على صفحته الخاصة وعلى القناة الرسمية الخاصة به علي موقع اليوتيوب "مقطع تصويري" والبالغ مدته الزمنية خمس دقائق واثنين وثلاثون ثانية، ونشره على موقع نادي الزمالك وصفحته الشخصية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاضعة لسيطرته وإدارته تضمنت أكاذيب وأضاليل وكال المشكو في حقه خلال هذا الفيديو عبارات تمثل الطعن في أعراض الأفراد وخدش سمعة العائلات والإساءة للمؤسسات الرياضية وإهانات وانتهاكات مسارحه وتهديد ووعيد للشاكي باعتباره رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وأضافت الحيثيات أن المتهم تعمد إزعاج المجنى عليه سالف الذكر بإساءته استخدام أجهزة الإتصالات، وذلك بارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد ۳/۱۷۱، 306، 308 من قانون العقوبات والمادتين 70 ، ٢/٧٦ من القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون تنظيم الإتصالات.

وأوضحت الحيثيات أن الوقائع التي أسندها المشكو في حقه للشاكي رئيس النادي الأهلي أموراً لو صحت لاستوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه وحيث وردت جميع الفاظه وعباراته (المذاعة علناً) على مرأى ومسمع الكثير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تقال من كرامه وهيبة وسمعه الشاكي ولإسرته بوصفه بأوصاف يعاقب عليها القانون وتهديده له ولآخرين الأمر الذي حدا بالشاكي إلى تسطير عريضته بغية القضاء له بمعاقية المشكو في حقه وتحريك دعواه الجنائية قبل الأخير.

وأشارت الحيثيات إلى أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بيئة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها الأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمنا إطراحها لها المتنانا إلى ما اشته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، وأن لمحكمة الموضوع الحق في أنه عند اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه من الأوراق ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إن الأدلة في المواد الجنائية متسائلة ويكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى اكتمال عقيدة المحكمة.

وتابعت المحكمة: "كما أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ باي دليل مباشر أو غير مباشر من إطراف أو شهادة أو غيره وأن يسدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التي تقوم لديه مادام هذا الاستدلال سائقا وله من ظروف الدعوى ما يبرر كما لها أن تستنتج من فعل لاحق للجريمة يشهد به تطمئن المحكمة إلى أدلة وعناصر الدعوى".

وأكدت محكمة مستأنف الاقتصادية أنه من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تتنكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.

وأضافت الحيثيات أن المحكمة استقر بقيتها ووقر في وجدانها ثبوت الإتهام قبل المتهم ثبوتا يقينها مما استخلصته المحكمة من أدلة الدعوى التي أوردتها ولا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ولا يجوز منازعتها في شأنها وقد استقر في يقينها وإطمأن إليها وجدانها، مما استخلصته من الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة قيام المتهم بتوجيه عبارات السب والقذف وتعمد الإزعاج للمدعي بالحق المدني بأن قام بنشر مقطع فيديو على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "Facebook" والمعنون "مرتضى منصور إلى الخونة عملاء قطر وتركيا في مصر يا السجن يا الموت" وقد تضمن ذلك المقطع عبارات السب والقذف وإسناد وقائع مهينة إلى المدعي بالحقوق المدنية منها أنا مقلتلهمش المستحيل حضرتك اتكلمت عن عرض ومن شرف ناس محترمه مش لمؤاخذه مرا ماتت في السجن إسمها ماجده في قضية دعارة.

وأضافت الحيثيات أن المحكمة تطمئن إلى أن المتهم في ذلك المقطع يتحدث عن المدعوة ماجدة شقيقة المدعي بالحق المدني وذلك بما ثبت بتقرير قطاع الهندسة الإذاعية المقدم بحافظة مستندات المدعي بالحق المدني بمداخلة المتهم ببرنامج الزمالك اليوم بقوله "يا محمود ياخطيب يا أخو ماجده وهبتدي احكي بقي يا أخو ماجدة"، وقد قصد المتهم من ذلك الاساءة والتشهير عليا بالمدعي بالحقوق المدنية والطعن في عرضه وشرفه وشرف عائلته بالطعن في عرض وشرف شقيقته، وتعلم المحكمة أن المتهم قد قصد بهذا السب والطعن في عرض وشرف شقيقة المدعي بالحق المدني بما جاء بحافظة المستندات المقدمة من المدعي بالحق المدني على النحو سالف البيان وخدش سمعتة وسمعة عائلته وكذلك علمه بمدلول عبارات السب والقذف التي كالها للمدعي بالحق المدني وبأنها تمس المجني عليه في سمعته.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل