المحتوى الرئيسى

حكم تكرار العمرة للحاج المتمتع.. دار الإفتاء: يجوز إلا في 5 أيام

07/06 21:26

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عن حكم تكرار العمرة أكثرَ من مرةٍ للمُتَمَتِّع بعد التحلُّل من عمرته الأولى التي نوى بها التمتع بالعمرة إلى الحج، وأكدت الدار أنه يجوز تكرار العمرة أكثر من مرة مطلقًا، بل الإكثارُ منها مستحبٌّ مطلقًا، وهو مذهب السادة الحنفية والسادة الشافعية وجمهور العلماء من السلف والخلف.

وأكدت دار الإفتاء بخصوص حكم تكرار العمرة أنه جائز ويدخل في ذلك المتمتع بعد التحلل من عمرته الأولى التي نوى بها التمتع بالعمرة إلى الحج وقبل إحرامه بالحج، ولا تمنع العمرة إلا في صور محددة يأتي بيانها تفصيلا، إلا أنه ليس منها الصورة محل السؤال، فتدخل في مطلق الاستحباب قطعًا، ومن ثَّم فمن فعل ذلك فقد أتى بأمر مستحب يثاب عليه عند الحنفية والشافعية والجمهور سلفًا وخلفًا.

وبخصوص حكم تكرار العمرة قالت دار الإفتاء إن «جوازُ العمرة مطلقًا فيما عدا أيام الحج الخمسة، يوم عرفة والنحر وأيام التشريق الثلاثة هو المروي عن السيدة عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، ومقتضاه جواز تكرار اعتمار المتمتع وغيره فيما سوى هذه الأيام، ويجوز ذلك أيضًا لكن مع الكراهة عند السادة المالكية الذين ذهبوا إلى كراهة تكرار العمرة في العام أكثر من مرة».

وأشارت الدار في شرح حكم تكرار العمرة إلى أن معنى التمتع عند الفقهاء أن يعتمر الرجل الذي ليس من أهل مكة، ويحل من عمرته في أشهر الحج، ثُمَّ يحج من عامه ولم يرجع إلى أُفقه، أو أُفق مثل أفقه بين الحج والعمرة، فمن حصل له ذلك فهو متمتع، وعليه شاة، وسمي تمتعًا لأنه يسْتَمْتع بالمحظورات إِذا تحلل عَن الْعمرَة إِلَى أَن يحرم بِالْحَجِّ.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل