جدل بـ«تشريعية النواب» حول قانون حظر زواج الأطفال

جدل بـ«تشريعية النواب» حول قانون حظر زواج الأطفال

منذ ما يقرب من سنتين

جدل بـ«تشريعية النواب» حول قانون حظر زواج الأطفال

شهدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومكتب لجنتى التضامن الاجتماعى وحقوق الإنسان، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مطالبات برلمانية بوضع  تعريفات محددة للطفل والزواج، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال ومشروعى قانونيين للنائبين أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد بلال، وكذلك مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة سهير عبد الحميد بشأن أهلية الزواج .\nوطالب النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بوضع تعريف "الطفل" و "الزواج"، فى صدر مشروع القانون لأنه لم يرد تعريف لها فى مشروع الحكومة.\nواتفقت معه النائبة أميرة العادلي، التى أكدت على وضع تعريف للزواج والطفل فى إطار هدف وفلسفة. مشروع القانون.\nوقال النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يتفق مع وجهة نظر النواب المطالبين بوضع تعريف للزواج والطفل، موجها سؤال لممثل الحكومة: ما هو الزواج المقصود تحريمه فى هذا القانون، هل الزواج الرسمي أم الزواج العرفي أم غيره، وهناك قوانين أحوال شخصية للمسلمين وغير المسلمين، ولذلك لابد من وضع تعريفات جامعة وشاملة تحدد تعريف الطفل والزواج.\nوأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة خلى من وضع تعريفا للطفل، فى الوقت الذى تضمن مشروعي قانونيين للنائبة أميرة العادلي وأحمد بلال تعريفات محددة للطفل والزواج .\nاقرأ أيضا | البرلمان يوافق على قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية\nوأكد ممثل وزارة العدل أن المشرع حدد الحال المقصود بها مشروع القانون، وتشمل كل طفل أو طفلة يقل سنه عن ١٨ عاما .\nوطالب النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن الاجتماعى عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة تحديد سن الطفل فى مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتباره القانون الأساسى محل النقاش .\nوأشار النائب إيهاب رمزى عضو اللجنة التشريعية، إلى وجود خلط بين الزواج العرفي وتجريم زواج الأطفال ، وهو ما ينبغي التفرقة بينهما فى مشروع القانون محل النقاش .\nوقال النائب ايهاب رمزي إن التشريعات المقدمة لا يوجد بها ما يخالف الشريعة الاسلامية.\nوأكد النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن الحكومة عملت على عدم توثيق عقود الزواج لكل من يقل عمره عن ١٨ عاما وذلك فى مشروع قانون حظر زواج الأطفال .\nوتساءل النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن ماهية  الزواج وهل  المقصود به  الزواج الرسمى أم العرفي أم الزواج عند المسلمين وغير المسلمين .\nوقال النائب ايهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية انه لا مجال للخلط بين هذا القانون  وقانون الاحوال الشخصية الذي يجري حوله حوار مجتمعي الآن.\nوقال النائب أحمد بلال البرلسي:  إذا لم تضع تعريف للزواج والطفل سيستمر الجدل حول مشروع القانون خاصة أن هناك شريحة من المواطنين يعترضون على مشروع القانون، فلابد من سد أى ثغرات في هذا الأمر، متابعا: "إذا كان القانون المصري لا يحرم الزواج العرفي يبقي لازم نعرف الزواج في هذا القانون لحسم الأمر وعدم حدوث لغط وليد أى ثغرات\nوقال ممثل وزارة العدل، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يحتوى على ألفاظ أو مصطلحات تتطلب وضع تعريف لها فى مشروع القانون، وبالتالى لا توجد ضرورة لوضع تعريف لمصطلحي "الطفل" و "الزواج".\nوأشار ممثل المجلس القومي للمرأة إلى أن المجلس لا يتكلم بمطالب فئوية، ويسير على خط الحكومة ووزارة العدل والنواب.\nفيما قال ممثل المجلس القومى للأمومة والطفولة، إنه يوجد مشروع قانون للأحوال الشخصية جارى إعداده وسيقدم للمجلس وسيتضمن تعريف للزواج، ورأى ألا يتم وضع تعريف للزواج والطفل حتى لا يحدث أى خلط والتطرف للزواج العرفي أو غيره.\nوعقبال النائبة أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "توجد مشكلة أن الزواج قبل 18 سنة يتم أصلا عرفي وبالتالى هناك مشكلة فى إثبات وتوثيق الزواج ومشكلة عند الطلاق، وإثبات حقوق الزوجة".\nوتابعت العادلي: "قانون الأحوال الشخصية يتحدث عن زواج بالغين أما مشروع القانون المعروض يتحدث عن زواج الأطفال قبل سن 18 سنة".\nوضمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قـانون مُقدم من النائبة سهير عبد الحميد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن أهلية الزواج.\nوقالت النائبة سهير عبد الحميد إن الأهلية ضرورة لاستكمال الزواج، موضحة "هذا  شرط هام و يجب أن يكون السن ملائم و يجب أن يكون هناك نضوج وزواج لا يقل عن ١٨ سنة والشهود يجب أن يكونوا كاملى الأهلية".\nوأضافت "الأمر قد يترتب عليه مشكلات كثيرة وأحيانا يموت الزوج قبل توثيق الزواج وهنا يصعب توثيق زواج الأولاد باسم الزوج".\nوشمل مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة عددا من العقوبات لمواجهة جريمة زواج الأطفال ،ويعاقب  بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.\nويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.\nكما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.

الخبر من المصدر