المحتوى الرئيسى

المفتي: لبس المرأة للنقاب من محظورات الإحرام.. وإن تعمدت وجب عليها الفدية

06/25 22:26

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول لبس المرأة النقاب وهي مُحرِمَة، إذ نشرت فتوى عبر بوابتها الرسمية، تتناول حكم ارتداء المرأة النقاب أثناء الإحرام، بعد أن تلقت سؤالًا يقول: ما حكم لبس المرأة النقاب وهي مُحرِمَة؟ وأجاب عن السؤال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وأعادت الدار نشر الفتوى.

حكم ارتداء المرأة النقاب أثناء الإحرام

وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عن حكم  لبس المرأة النقاب وهي مُحرِمَة، إن تغطية المرأة المحرمة وجهها بنقابٍ أو غيره من محظورات الإحرام، مؤكداً على أنه، يباح لها أن تستتر بإسدالِ شيءٍ متجافٍ -أي بعيد- لا يمس الوجه، فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها، وإن تعمَّدت تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء، والفدية في هذه الحالة على التخيير؛ بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. 

واستكمالا للحديث عن حكم ارتداء المرأة النقاب أثناء الإحرام، أضاف مفتي الجمهورية: النقاب هو غطاء يوضع على وجه المرأة به فتحتان لعينيها بقدر ما تنظر منه؛ قال الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار» (9/ 173، ط. دار ابن الجوزي): [والانتقاب لبس غطاء للوجه فيه نقبان على العينين تنظر المرأة منهما، وقال في «الفتح»: النقاب: الخمار الذي يُشدُّ على الأنف أو تحت الـمحاجرِ] اهــ.

وتابع المفتي: والإحرام، مصدر أحرم الرجل يحرم إحرامًا، إذا أهَلَّ بالحج أو العمرة لدخوله في عمل حَرُمَ عليه به فعل ما كان حلالًا؛ لأن «حرم» في اللغة بمعنى المنع والتشديد. قال ابن فارس في «مقاييس اللغة» (2/ 45، ط. دار الفكر): [(حرم) الحاء والراء والميم أصل واحد، وهو المنع والتشديد. فالحرام ضد الحلال] اهـ، والمراد بالإحرام عند جمهور الفقهاء نيَّة الدخول في الحج أو العمرة، ويتحقق عند الحنفيَّة وبعض المالكية بالإضافة للنية اقترانها بالتلبية.

وأشار «علام» إلى أن للإحرام عدَّة محظوراتٍ يجب على المُحْرِم اجتنابُ فعلها، منها: ألا تلبس المرأة المحرمة النقاب أو غيره مما يغطي الوجه مدة إحرامها؛ لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ»، وقال الحافظ العراقي في «طرح التثريب في شرح التقريب» (5/ 46، ط. دار إحياء التراث العربي): [دل النهي عن الانتقاب على تحريم ستر الوجه بما يلاقيه ويمسه دون ما إذا كان متجافيًا عنه، وهذا قول الأئمة الأربعة وبه قال الجمهور] اهــ.

وأضاف المفتي: قال الإمام السرخسي الحنفي في «المبسوط» (4/ 128، ط. دار المعرفة): [أما المحرمة تغطي كل شيء منها إلا وجهها.. ولا بأس بأن تسدل الخمار على وجهها من فوق رأسها على وجه لا يصيب وجهها، وقد بيَّنَّا ذلك عن عائشة رضي الله عنها؛ لأن تغطية الوجه إنما يحصل بما يُمَاسُّ وجهها دون ما لا يُمَاسُّه فيكون هذا في معنى دخولها تحت سقف] اهــ.

تغطية وجه المرأة بنقاب أو غيره من محظورات الإحرام

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل