المحتوى الرئيسى

جدل نيابي حول مادة واردة في مشروع قانون مكافحة غسل الأموال

05/22 15:43

حالة من الجدل أثارها النقاش حول المادة (2) الواردة فى المادة الأولى من مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

تنص الفقرة الفقرة الثانية من المادة: "ولا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع متى توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل، أو الخارج، أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع، أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد، أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر".

وطالب عدد من النواب بحذف هذه الفقرة، معترضين على وجودها فى القانون، وأشاروا إلى أنه حال النص على عدم اشتراط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع، "فكيف يتم مصادرة الأموال رغم الحصول على البراءة؟".

وطالب النائب أيمن أبو العلا، بحذف الفقرة الثانية من المادة، قائلا: "لو افترضت الجريمة الأصلية حصل فيها براءة، هل اعتبر أدلة كافية لمصادرة الأموال"، وهو ما أيدته النائبة سميرة الجزار بحذف الفقرة أيضا.

وعقب المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: "الركن المادى لجريمة غسل الأموال مبين فى الفقرة الأولى، والفقرة الثانية التى تنص على أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، يسد ثغرة قانونية، بأن المتهم متصور أنه عندما يأخذ براءة لسبب ما مثل انقضاء الدعوى الجنائية، طيب المال المتحصل غير المشروع يروح فين، المال غير المشروع يذهب لخزينة الدولة".

ورد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذه هى الفلسفة من هذا القانون الجديد، الجريمة الأصلية لو رجعنا للقانون 80 لسنة 2002، منصوص عليها، ووفقا للقانون، هى كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصرى وليس معنى ذلك أن جريمة غسل الأموال جريمة فرعية لكنها جريمة مستقلة، وهذه فلسفة التعديل الجديد لسد ثغرة قانونية".

وقال إن الفقرة الثانية تنص على أن "ولا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع متى توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر"، متابعا: "هذا هو الركن المعنوى فى الجريمة، وأقرتها المحكمة الدستورية العليا، فهذه المسألة منتهية دستوريا ولا يوجد فيها أى مخالفة دستورية، ولا يشترط فى الجريمة أن الشخص مدان إلا إذا توافرت أدلة، فقد يحصل المتهم على براءة فى الجريمة الأصلية لكن توجد أدلة تثبت أن المال غير مشروع".

ووافق المجلس على طلب الحكومة باستخدام لفظ "متى" بدلا من كلمة "طالما" قبل عبارة "توافرت الأدلة" فى الفقرة الثانية.

وجاء نص المادة (2) بعد موافقة مجلس النواب كالتالي:

يُستبدل بنصي المادتين (2، 3) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، النصان الآتيان:

جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية.

ويُعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمدًا بأي مما يلي:

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل