المحتوى الرئيسى

ما حكم إغلاق المحلات التجارية لصلاة الجمعة؟ «الإفتاء» تُجيب 

05/20 10:10

تلقت دار الإفتاء سؤال حول هل يجب على التجار إقفال محالهم التجارية في ذلك اليوم جميعه وقت الصلاة وقبلها؟ أولا يجب إلا وقت الصلاة حسب ما يرشد إليه قوله عز وجل: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9]؟ .

وأجابت الدار، بأن الواجب في هذا اليوم على الرجال الذين تجب عليهم الجمعة هو ترك البيعِ وكلِّ عملٍ ينافي السعي إلى الجمعة بعد الأذان الأول لها.

وتابعت الدار بأنه قد قال في متن "التنوير" وشرحه "الدر" من (باب صلاة الجمعة) ما نصه: [ووجب سعيٌ إليها وترك البيع ولو مع السعي، وفي المسجد أعظم وزرًا بالأذان الأول في الأصح وإن لم يكن في زمن الرسول بل في زمن عثمان، وأفاد في "البحر" صحة إطلاق الحرمة على المكروه تحريمًا] اهـ.

وقال في "رد المحتار": [أراد به -أي البيع- كل عمل ينافي السعي، وخصه اتباعًا للآية، -ثم قال-: واختلف في المراد بالأذان الأول فقيل: الأول باعتبار المشروعية وهو الذي بين يدي المنبر؛ لأنه الذي كان أولًا في زمنه عليه الصلاة والسلام وزمن أبي بكر وعمر حتى أحدث عثمان الأذان الثاني على الزوراء حين كثر الناس، والأصح أنه الأول باعتبار الوقت وهو الذي يكون على المنارة بعد الزوال] اهـ.

ولفتت الدار، إلى أنه من ذلك يعلم أن الواجب هو ترك البيع وكل عمل ينافي السعي إلى الجمعةبالأذان الأول وهو الذي يكون على المنارة بعد الزوال على القول الأصح؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9] وليس في هذه الآية الشريفة ما يدل على وجوب إغلاق محال التجارة في يوم الجمعة لا في وقت الصلاة ولا بعد الفراغ منها، فهي باقية على إباحة فتحها وإغلاقها، على أن قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 10] صريح في الأمر بالانتشار للتجارة، والتصرف في الحوائج وابتغاء الرزق، وإن لم يكن الأمر هنا للوجوب بل هو للإباحة، فالقائل بوجوب إغلاق أماكن التجارة في يوم الجمعة مثبت حكمًا لم يثبته الشارع؛ لأنه إنما أثبت وجوب السعي للصلاة فقط.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل