المحتوى الرئيسى

المشدد 5 سنوات لشخص بسبب صناعة المفرقعات

01/23 14:36

قضت 5bfb' rel='nofollow' href="https://akhbarelyom.com/News/Search/1?JournalID=1&query=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9+%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8">الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة ومحمود زيدان، وأمانة سر أحمد صبحي عباس وأحمد مصطفى، بالسجن المشدد 5 سوات لشخص لاتهامه بحيازة وتصنيع مفرقعات بالاشتراك مع متهم آخر سبق الحكم عليه.

حدد قانون العقوبات فى الباب الثانى مكررا العقوبات التي تقع حال حيازة أو استيراد أو صنع المفرقعات.

ونصت المادة ( 102) على :"يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو فى تفجيرها.

ويعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل