المحتوى الرئيسى

عاجل.. تخفيض ضريبة التصرفات العقارية بمشروع قانون للحكومة: تبدأ بـ1500 جنيه

01/23 13:14

تناقش لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور فخري الفقي خلال اجتماعها اليوم تعديل قانون الضريبة على الدخل المقدم من الحكومة والذي يهدف لحل مشكلة ضريبة التصرفات العقارية التي أثارت جدلا واسعا، وتحصل ضريبة التصرفات العقارية عند بيع الميراث من العقارات والأطيان، وفق قانون ضريبة الدخل.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 المقدم من الحكومة نص في مادته الأولى على أن تضاف إلى المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل فقرة تنص على "فرض ضريبة مقطوعة، وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، في 19 مايو 2013، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية".

وبحسب القانون فإنه "إذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه، وحتى مليون جنيه تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه».

2.5% قيمة ضريبة التصرفات العقارية في القانون القائم

وأكد سالم خلال المناقشات، على أن هذا التعديل جاء مراعاة لظروف المجتمع بعد تداعيات كورونا وتصب في مصلحة المواطن، حيث كانت ضريبة التصرفات العقارية في التعديلات الاخيرة للقانون مقدرة بقيمة 2.5 %.

وقال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ"الوطن" ان التعديل المقدم من الحكومة الذي تناقشه لجنة الخطة اليوم يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية، حيث ينص قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 الحالي في المادة 42 فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% من سعر العقارات والأراضي داخل كردونات المدن بدون تخفيض.

واضاف ياسر عمر أن التعديل الجديد يتضمن تحديد شرائح لكل العقارات والأطيان المباعة قبل مايو 2019، وإلغاء النسبة الثابته المقررة في القانون الحالي وفرض ضريبة مقطوعة على قيمة العقود ومهما تعددت مرات البيع لا تحصل الضريبة إلا مرة واحدة.

وجاء نص التعديل المقدم من الحكومة كما يلي: "يُضاف إلى المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون 91 لسنة 2005 فقرة أخيرة، واستثناءً من حكم الفقرة الاولى من هذه المادة، تًحصّل تصرفات على الضريبة الواردة بها والتي وقعت قبل 19 مايو 2019 وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات العقارية :

ـ الشريحة الأولى: مبلغ 250 ألف جنيه يحصل ضريبة بمبلغ مقطوع 1500 جنيه

ـ الشريحة الثانية: من 250 ألف جنيه الى 500 ألف جنيه يحصل 2000 جنيه ضريبة

أهم أخبار كورونا

Comments

عاجل