المحتوى الرئيسى

نائبة تطالب بتغليظ عقوبة التعدي على الحياة الخاصة للإعدام بعد واقعة بسنت

01/22 12:44

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان، إنها بصدد التقدم غدا الأحد إلى مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، لتغليظ عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي، باستخدام التقنيات الحديثة لـ« فبركة» الصور والفيديوهات بهدف التشهير وبالابتزاز وإذلال المجنى عليه والتقليل من شأنه أو شرفه وكرامته علانية أمام المجتمع، بعدما أدت تلك الجرائم إلى زيادة حالات الوفاة بـ«السكتة القلبية» أو اللجوء إلى الانتحار هروبًا من تلك الإساءات التي لا ذنب للمجنى عليه فيها، وذلك في إشارة إلى واقعة بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني.

السجن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات

وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان، أن التعديل تضمن المادتين 25 و26 من القانون رقم 175 لسنة 2018، حيث تم تغليظ العقوبة في المادة 25 بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

معالجة معطيات شخصية لمحتوى منافٍ للآداب العامة

وأوضحت أنه فيما يتعلق بالمادة 26، تم تغليظ العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، لا تجاوز 300 ألف جنيه كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها إذلال المجنى عليه والتقليل من قدره والمساس باعتباره أو شرفه وكرامته علانية أمام الغير، على أن يتم تغليظ العقوبة إلى الإعدام إذا ترتب على جرائم التشهير بالشرف وفاة المجنى عليه بالسكتة القلبية، أو انتحاره هربا من تلك الإساءات التي لا ذنب له فيها، باعتبارها جريمة قتل مكتملة الأركان.

الدستور المصري يؤكد على حرية الحياة الخاصة

وأشارت النائبة أمل سلامة في المذكرة التفسيرية، إلى أن الدستور المصري أكد في أكثر من مادة على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية والبرقية الإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، وتلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها.

كما نصت المادة 59 من الدستور على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أرضها.

ونصت المادة 90 من الدستور على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات التي يكلفها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوة الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.

الإرهاب الإلكتروني لا يقل خطرا عن إرهاب الجماعات المتطرفة

ولفتت في المذكرة التفسيرية إلى أن التطور الرهيب في تكنولوجيا المعلومات، والاستخدام الهائل لوسائل «السوشيال ميديا»، واكبه تطور مواز في جرائم الابتزاز، والتعدي على حرمة الحياة الشخصية، التي هي مصانة بحكم الدستور والقانون، حيث أدمن مافيا الأنترنت التشهير بالحياة الشخصية، وتسريب معلومات وفبركة صور وفيديوهات على غير الحقيقة، مما يصعب على الشخص العادي التمييز ما بين الحقيقي والمزيف.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل