المحتوى الرئيسى

خبراء: تعديل إجازة «الوضع» مكسب للمرأة العاملة

01/19 09:39

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 50 من قانون العمل والتي تقضي بحقها في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر.

ونص القانون على أن للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وجاءت مبررات التعديل، أن الفقرة الأولى، تم تعديل مدة إجازة الوضع لتكون أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر؛ وذلك اتساقاً مع المادة (52) من قانون الخدمة المدنية - والتي تنص على (تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية)؛ خاصة وأن هذا الحق مقرر لمصلحة الطفل في المقام الأول، وبصرف النظر عن طبيعة جهة عمل الأم؛ لذا وجب المساواة في الحق.

ونصت الفقرة الثانية، أنه تم إعادة صياغة عجزها؛ نظراً لحلول قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019 محل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 " الملغي.

وترصد «بوابة أخبار اليوم» رأي الخبراء في التعديلات الجديدة.

تقول ريما الخفش  المحامية بمؤسسة المرأة الجديدة، "إن إجازة الوضع للمرأة العاملة زادت شهر فبعد أن كانت ٣ شهور أصبحت ٤ شهور وهذه التعديلات تعتبر مكسبا للمرأة العاملة بالقطاع الحكومي ويجب أن يمتد هذا التعديل لقانون العمل بالقطاع  الخاص للحفاظ على حقوق المرأة والطفل ولتحقيق المساواة بين المرأة العاملة بالحكومة والقطاع الخاص".

وأضافت الخفش، "أن القطاع الخاص لا يلتزم بتطبيق حقوق المرأة العاملة إلا بعد تطبيقها في الحكومة وحتى لا يستخدم القطاع الخاص هذا التعديل لفصل السيدات ولا يصبح العمل بالقطاع الخاص مقتصرا على الآنسات أو إذا حصلت السيدة على هذه الإجازة  تتأخر بترقياتها فكثير من  السيدات العاملات بالقطاع الخاص عندما يحصلن على إجازة وضع تتضطر للعودة للعمل  بعد الولادة مباشرة أو يتم تسريحها  من عملها".

أما يا سر ابوالخير المحامى بالقضايا العمالية، فقال "إن القطاع الحكومى فقط هو القادر على تطبيق هذا التعديل لان بعض  شركات القطاع الخاص تخفف من العمالة لديها بفصلها وتتبرا من مستحقاتها لذا يجب ان يتضمن التعديل ما يلزم القطاع الخاص بتطبيق هذه التعديلات".

وتابع ابو الخير، قائلا "أن تطبيق هذا التعديل ليس على المرأة العاملة بالقطاعين الحكومي والخاص فقط وإنما يوجد قطاع ثالث لا يوجد حصر لعدد العاملين به وهو العمالة غير المنتظمة ويصعب حصرها لأنها غير مؤمن عليها فلقد ازداد اأعداد هذه الفئة بسبب الكساد والأوضاع الاقتصادية التى فرضها وباء كورونا وخرجت المراة بالارياف للعمل بالمنازل والفتيات بسوق العتبة وبمحطات المترو ووسائل النقل العامة كالاتوبيسات والقطارات  ويعملن مندوبات مبيعات ويتم محاسبتهم بقدر مبيعاتهم وهذه الفئة تمثل ٦٠ بالمائة على الاقل من قوة سوق العمل .

أهم أخبار كورونا

Comments

عاجل