المحتوى الرئيسى

كيف يصدر قرار المنع من السفر أو ترقب الوصول؟.. قانون الإجراءات الجنائية يجيب - صوت الأمة

01/18 03:55

فى كثير من الأحيان يفاجأ الشخص عند مغادرة البلاد أو سفره للخارج، بقرار إدراج بالمنع من السفر، وعندها يأخذ بالتشكيك فى الأمر أو القرار، وتكون الإجابة حينها أن القرار مدون بـ"السيستم"، ثم يخبرك المسؤول بالمطار بعدم السماح بالمغادرة، وتضطر إلى العودة، ثم يبدأ الشخص فى البحث عن أسباب القرار بعد أن اضطربت خطة السفر والمواعيد والمقابلات وربما المؤتمرات والمصالح.

تساؤلات متعددة تثار فى تلك اللحظة عن قواعد الإدراج على قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر، وكيفية وقوع ذلك الإدراج، وما الجهات المنوط بها الوضع على قوائم المنع من السفر والترقب والوصول؟ وما المدة المحددة للتظلم على ذلك القرار؟ ولماذا لا يتم اخطار المدرج بقرار الإدراج طالما أن إدراجه غير مقترن بالضبط، وما مدى أحقية السلطات المختصة فى احتجاز أى مواطن وإحالته إلى الجهة المدرجة، وما القواعد الخاصة بكل أنواع الإدراج سواء المنع من السفر أو ترقب الوصول أو المنع من دخول البلاد للأجنبى؟ كيف يتم الإدراج بالمنع من السفر أو ترقب الوصول؟ 

"حضرتك مُدرج".. كيف يصدر قرار الإدراج بالمنع من السفر أو ترقب الوصول؟

وفى هذا الشأن يجيب الخبير القانونى والمحامى رابح محمد الدسوقى – أن المادة "155" حددت من يملك سلطة إصدار قرار بالمنع من السفر أو وضع اسم على قوائم ترقب الوصول، فنصت على أنه للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، ولقاضى التحقيق المختص، وكذلك الجرائم التى يصدر فيها المنع من السفر هى الجناية والجنحة المعاقب عليها بسنة حبس بشرط وجود أدلة كافية على جدية الاتهام، ولأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب سنتين وللمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم أو المحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم.

وبحسب "الدسوقى"  فيما أعطت المادة "156" للممنوع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول الحق فى أن يتظلم من الأمر بمنع من السفر أو وضعه على قوائم الترقب أمام المحكمة الجنائية المختصة المنعقدة فى غرفة المشورة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، ولا يجوز إعادة التظلم قبل مضى 3 شهور من رفض التظلم السابق، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال 15 يوما، ومنحت المادة 157 للنائب العام الحق فى أن يعطى لأى شخص ممنوع من السفر بناء على ظروف صحية يقدرها تصريحا بالسفر إلى دولة إذا قدم الممنوع من السفر ضمانات كفيلة بعودته للبلاد عند انتهاء مدة التصريح.

متى يمنع الشخص من السفر فى جنحة أو جناية؟

ووفقا لـ"الدسوقى" - للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن ولقاضى التحقيق المختص عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أن يصدر أمرا مسببا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب سنتين، وللنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذى شأن أن يصدر أمرا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر، أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم، وفى جميع الأحوال تتولى النيابة العامة إعلان قرار الإدراج إلى من صدر بشأنه خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويتبع فى هذا الشأن قواعد الإعلان المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 عشر يوما من تاريخ التقرير به بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن، ويجوز لسلطة التحقيق مصادرة الأمر ابتداء فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك.

ولابد من التأكيد على أن السلطات المختصة بالمطارات والموانئ مجرد جهة منفذة لقرارات العديد من الجهات الأخرى، وفقا لما هو مدون على أجهزة الحاسب الآلى من مصلحة الجوازات، ولا يعرف بالقرار سوى عند وضع كارت الراكب على الاجهزة للكشف، ويظهر من خلاله قرار الادراج، ولا يحدد سبب الادراج الذى يمكن معرفته فقط من الجهات التى حددها القانون ويحق لها المنع من السفر والضبط والاحضار وترقب الوصول.

الإدراج ينقسم الى ترقب الوصول والمنع من السفر

والإدراج ينقسم إلى ترقب الوصول والمنع من السفر، ترقب الوصول يطبق على المصرى والأجنبى إذا كان مطلوبا فى إحدى القضايا أو هاربا من تنفيذ حكم قضائى أو مطلوب من أى جهة مختصة، وبينما المنع من دخول البلاد يطبق على الأجانب فقط، وتقوم السلطات المختصة بإخطاره بأنه شخص غير مرغوب فى دخوله البلاد وتخيره بين العودة على ذات الطائرة أو اختيار أى دولة والتوجه إليها أو العودة إلى موطنه الأصلي. بينما ترقب الوصول ينقسم الى أنواع ترقب مقترن بالضبط والإحضار من الجهة المدرجة حيث يتم القبض على المدرج حتى دون إخطاره أو ترقب وإخطار الراكب بضرورة التوجه إلى الجهة المدرجة لمعرفة سبب الإدراج على القوائم.

أما عن المنع من السفر - فله أنواع أخرى سواء المنع فقط من السفر والسماح للراكب بمغادرة الدائرة الجمركية، وتسلم حقائبه، أو إذا كان الإدراج من المنع مقترنا بالضبط والإحضار يتم ضبطه وتسليمه إلى الجهة المدرجة.

عدة جهات مخول لها الإدراج

هناك عدة جهات مخول لها الإدراج وهى النائب العام والكسب غير المشروع والنيابات المختصة والمدنية والأمن العام والأجهزة السيادية العامة والمختصة والرقابة الإدارية وصدور احكام قضائية، وتلك الجهات لها حق إصدار قرار الإدراج على قوائم مصلحة الجوازات سواء المنع من السفر أو ترقب الوصول، ومن حق المدرج سواء على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول اللجوء للقضاء لرفع اسمه من القوائم إذا لم تتم على أسس حددها القانون المصرى الذى يسمح بحرية التنقل إذا لم تكن هناك عوائق قانونية.

كما يحق للمدرج التوجه الى الجهة المدرجة لبيان سبب الإدراج، وإذا لم يكن غير مقنع أى ليس على أساس قانونى يلجأ إلى القضاء لرفع الادراج، وأحيانا لا تقوم الجهة المدرجة برفع الإدراج من القوائم رغم زوال سبب الإدراج، ويفاجأ به الراكب بالمطار وفى تلك الحالة يتوجه إلى المصلحة لرفع الإدراج بما يثبت من الجهة المدرجة بزوال الأسباب.

أما عن عدم إبلاغ المدرج بالمنع من السفر 

رغم أن الإدراج غير مقترن بالضبط والإحضار ذلك يرجع أحيانا لاستكمال تحريات الجهة المدرجة عن الشخص المدرج وعدم وجود اتهام مباشر له، لذلك يتم إدراجه بالمنع من السفر تحسبا لسفره، أيضا لأنه من الممكن زوال السبب وفقا للتحقيقات، أو أن يتحول الاتهام وفقا للتحريات من مجرد منع من السفر إلى المنع مع الضبط والإحضار، كما أن ذلك مسئولية الجهات المدرجة وليس من اختصاص مصلحة الجوازات التى تعد فقط جهة منفذة، وعن عدم إخطار المدرج بسبب الإدراج فى المطارات وعند وضع بيانات كارت الجوازات بالحاسب الآلى يظهر فقط أن الشخص مدرج ومطلوب أم لا، كما يظهر نوع الإدراج إذا كان مقترنا بالضبط والإحضار أم مجرد المنع من السفر، ولا يظهر سبب الإدراج الذى يعرفه الراكب عند التوجه الى الجهة المدرجة، لكن يتم إخطار المدرج بالجهة المدرجة.

المنع من السفر والتحفظ على الأموال والإدراج على قوائم الترقب والوصول، كلها مصطلحات تثير العديد من التساؤلات حول معناها والاتفاق والاختلاف بينهما، وما هى الجهة المسؤولة عن إصدار القرار والوضع على قوائم الترقب، وما مدى أحقية السلطات الأمنية فى منع سفر أى مواطن أو القبض عليه لحظة وصوله نظرا لإدراجه على قوائم ترقب الوصول، وما هى القواعد الخاصة بجميع أنواع الإدراج سواء المنع من السفر أو ترقب الوصول أو المنع من دخول البلاد؟ كل هذه الأسئلة تجيب عليها السطور التالية:

أولاً: الجهة المسؤولة عن المنع من السفر:

منحت المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية، النائب العام أو من يفوضه ولقاضى التحقيق المختص بحسب الأحوال عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى إحدى الجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو عند الضرورة التى يقتضيها التحقيق فيها أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وكذلك يمكن لجهاز الكسب غير المشروع، والمدعى العام العسكرى، والمخابرات العسكرية، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، وجهاز الأمن الوطنى، وإدارة الشؤون الشخصية بالقوات المسلحة، وإدارة الأمن العام فى وزارة الداخلية، وتنفذ مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية، القرارات عند مغادرة أى مواطن للبلاد أو عودته من الخارج، ويحق للمواطنين الممنوعين من السفر تقديم تظلمات للنائب العام، لرفع أسمائهم من قوائم المنع من السفر إذ لم يثبت تورطهم فى أى اتهامات.

وللإدراج أنواع أولها مجرد إبلاغ الجهة المدرجة بوصول الشخص المدرج فقط والسماح له بمغادرة المطار أو إبلاغ الجهة المدرجة وسحب جواز سفره لضمان تقدمه الفورى للجهة المدرجة أو أن يكون الإدراج مقترن بالضبط والإحضار فى ذات الوقت من حق المدرج اللجوء لرفع اسمه من القوائم إذا لم يتم الإدراج على أسس قانونية أو أحكام قضائية أيضًا.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل