المحتوى الرئيسى

صحيفة سعودية تنشر تفاصيل نظام "حقوق كبير السن" والعقوبات المترتبة على منتهكيه

01/16 09:14

كشفت صحيفة "عكاظ" عن تفاصيل نظام "حقوق كبير السن ورعايته" في السعودية، لافتة إلى العقوبات القانونية على منتهكي هذا النظام.

الداعية السعودي عائض القرني ينشر فيديو قديما للملك سلمان ويقارنه بولي العهد

وأشارت الصحيفة إلى أن النظام عرف نظام كبير السن بأنه "كل مواطن بلغت سنه 60 سنة فأكثر"، لافتة إلى أن "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم".

ونقلت "عكاظ" عن مختصين اجتماعيين قولهم إن "النظام نقطة انطلاقة مهمة، تدير بوصلة المجتمع نحو فئة كبار وكبيرات السن، وإن الحاجة قائمة للتعريف بحقوق كبار السن تقديرا لهذه الفئة التي لها حقوق كبيرة وتزخر بخبرات كبيرة في الحياة"،

واستعرضت صحيفة "عكاظ" أبرز تفاصيل هذا النظام، وهي الآتية: 

 - من يحدد سكنه في منزل الأسرة أم دور الرعاية؟ : نص النظام في مادته الثانية على أن تقوم الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، وتتولى الوزارة نشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوق كبار السن، لأجل احترامهم، وتوقيرهم، إضافة إلى توفير معلومات إحصائية موثقة عنهم، للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج، وكذلك تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن، تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم، وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتشجيع القادرين منهم العمل، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة، ونصت المادة "الثانية" على قيام الوزارة بدعم النشاطات التطوعية في خدمة كبار السن، وتأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد، لتكون ملائمة لحاجاتهم على ضوء الأنظمة والأوامر ذات العلاقة، وتخصيص أماكن لهم في المرافق العامة والمناسبات العامة.

 كما أكدت المادة الثالثة من النظام أن لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة وفقا للتسلسل المنصوص عليه في المادة السادسة من النظام، فيما شددت المادة 4 من النظام على أنه لا يجوز لدور الرعاية الاجتماعية لكبير السن إيواء كبير السن فيها إلا بعد موافقته، أو بعد صدور حكم قضائي بذلك، أو في الحالات التي تشكل خطورة على حياة كبير السن أو سلامته وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.

- العائل: "نصت المادة الخامسة من النظام على أن كبير السن يكون محتاجا إذا كان غير قادر على أن يؤمّن لنفسه ضروريات الحياة كليّاً أو جزئيّاً نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو النفسية أو العقلية، وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام الأحكام والضوابط اللازمة لذلك، فيما أوضحت المادة السادسة أن تكون إعالة كبير السن المحتاج على الزوج أو الزوجة إن رغبت، فإن تعذر ذلك فعلى أبيه إذا كان قادراً ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد أحفاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد إخوته الذكور، ويجوز انتقال واجب الإعالة إلى من اختاره كبير السن منهم مع وجود من هو أولى منه، وفي حال عدم الاتفاق أو عدم قيام أيٍّ من أفراد الأسرة بالإعالة، فتتولى المحكمة المختصة تحديد العائل من أفراد أسرته، على أن يراعى في ذلك مصلحة كبير السن.

وبحسب المادة "7"، تكون نفقة رعاية كبير السن المحتاج وفقا لمقتضيات النفقة الشرعية، وبحسب المادة "8"، فإذا عجز العائل عن توفير نفقة رعاية كبير السن المحتاج، ولم يكن في أسرته من هو قادر على إعالته؛ فيصرف له من الوزارة ما يساعده على ذلك، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام، أما المادة "9"، فقد أكدت أنه يتعين على العائل حماية حقوق كبير السن المحتاج وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي، فيما أفادت المادة "10" بأن توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكبير السن المحتاج الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعِدة بالمجان، وتتحمل ما يترتب عليها من نفقات التشغيل والصيانة؛ وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام.

- بطاقة امتياز وخصومات: أوضحت المادة "11" أنه يتعين على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عنها إعطاء كبير السن أولوية في الحصول على الخدمات الأساسية التي تقدمها، وخصوصا الخدمات الصحية والاجتماعية،  ونصت المادة "12" على أن تمنح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كبير السن بطاقة امتياز تمكنه من الاستفادة من الخدمات العامة التي يحتاجها لضروريات حياته اليومية التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة والأهلية لكبير السن، وعليها مراعاة كبير السن في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية، كما أكدت المادة "13" أن تمنح الجهة الحكومية أو من يقدم خدمة عامة نيابةً عنها لكبير السن المحتاج - في حدود الصلاحيات المخولة لها نظاما - خصما على الخدمات العامة التي تقدمها؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام، بينما لفتت المادة "14" إلى أنه للوزارة حق الولاية على النفس لفاقد الأهلية أو ناقصها من كبار السن ممّن ثبت قضاء أنه ليس له ولي، أو أن له وليّاً تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقه. وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام الأحكام الخاصة بذلك، كما أن للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الولاية على مال فاقد الأهلية أو ناقصها من كبار السن، وذلك بعد ثبوت ولاية الوزارة عليه بحكم قضائي.

وحذرت المادة "15" من أنه يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته، كما يحظر على العائل الإخلال عمدا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته، كذلك يحظر إساءة التصرف عمدا في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف.

كما نصت المادة "16" فنصت على معاقبة من يخل بأي من أحكام المادتين "3" و"15" من النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

- السجن مدة لا تزيد على سنة.

- غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال (133 ألف دولار)، ولا تسري العقوبة المذكورة إذا كان العائل هو الأب أو الزوجة، فيما تجوز مضاعفة العقوبة على المخالف في حالة العود بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر، وبينت المادة "17" في حال شكل أي من الأفعال الواردة في المادة "15" من النظام، جريمة بموجب أنظمة أخرى، فتطبق العقوبة الأشد.

مخالفات وعقوبات: نصت المادة "18" على أن المحكمة المختصة تحكم بعقوبة بديلة عن العقوبات الواردة في المادة "16" من النظام على أن تكون في خدمة كبار السن، كما أكدت المادة "19" على أن تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في المادتين "3" و"15" من النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

أما المادة "20" فقد نصت على الآتي:

1- تعاقب دور الرعاية الاجتماعية الخاصة أو الأهلية المخالفة لحكم المادة "4" من النظام، ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عن الجهة الحكومية المخالفة لحكم المادتين "11" و"13" من النظام، بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال.

2- تكون بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن 3 يكون أحدهم مستشاراً نظاميّاً، تتولى النظر في مخالفة أحكام المواد "4" و"11" و"13" من النظام، وتوقيع العقوبة المنصوص عليها، وترفع قرارها إلى الوزير أو من يفوضه لاعتماده، ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.

3- يتولى من يصدر بتسميته قرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضبط المخالفات المنصوص عليها في الفقرة "1" من هذه المادة.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل