المحتوى الرئيسى

«تعطيل الدراسة والعمل كليًا».. تعرف على قانون مواجهة الأوبئة الجديد بعد تصديق السيسى | المصري اليوم

12/03 20:55

حدد قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا، عددًا من التدابير اللازمة لمواجهة الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة وصلت إلى 25 تدبيرا احترازيا، والتي تصدر لمواجهة الأوبئة بقرار من رئيس الوزراء.

«الصحة العالمية»: مواجهة متحور «أوميكرون» بنفس سيناريو «دلتا» إذا ثبتت شدته

لبنان يواجه كورونا في أعياد الميلاد بحظر التجوال ليلًا

جونسون يواجه اتهامات جديدة بخرق قواعد كورونا

ونص القانون على أنه لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قرارًا باتخاذ أي من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، وشملت هذه التدابير:

1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد، لمدة محددة.

2- تعطيل العمل، جزئيًا أو كليًا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

3- تعطيل الدراسة لمدة محددة جزئيًا أو كليًا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة، لمدة محددة.

6- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.

7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.

8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، لمدة محددة.

9- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.

10- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.

11- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيًا أو كليًا، أو تقسيطها.

12- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

13- تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

14- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئيًا أو كليًا.

15- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد. 16- تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كليًا أو جزئيًا.

17- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها. 18- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

19- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

20- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقًا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.

21- وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذًا لتلك الأحكام.

22- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.

أهم أخبار كورونا

Comments

عاجل