المحتوى الرئيسى

إبراهيم عيسى: منع أغاني المهرجانات والراب مخالف للدستور وحرية الإبداع

12/02 22:41

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مصر خلال الفترة الحالية محاطة برفض لحرية الابداع مع محاولة تصدير نوع واحد من الفن والتفكير فى كافة المجالات، موضحاً أن من يريد أن يغير هذه الأنماط تلاحقه الاتهامات، وأشار إلى أزمة المهرجانات قائلا: "منع أغاني المهرجانات مخالف للدستور وحرية الإبداع والدستور يحتم حرية الإبداع".

وأشار عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، إلى أن الدين هو الآخر يشهد حالة من الجمود وعدم الاجتهاد وفتاوى المنع والتحريم في كل وقت، مضيفا: "الإخوان بيشغلوا اللجان حول مناقشة أي قضية دينية والناس تجري ورا السائد وخلاص، والناس تهاجم دون قراءة أو معرفة ولكن يسيرون مع الرائج والسائد".

وأوضح الاعلامي ابراهيم عيسى، أن دعاة الحريات الشاملة المشمولة بالرعاية الدستورية هم الذين يواجهون طول الوقت بمعاندة ومكابرة، كما أشار إلى أن بعض المثقفين لا يقبلون الاجتهاد في التفكير ويتبنون أفكارا رجعية.

وفى سياق آخر تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للنقابات حملت رقم ١٤٠٣٧   لسنة ٧٦ قضائية  لإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء بمصر وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش وعنبة وأحمد موزة وآخرين.

استندت الدعوى لبطلان قرار المنع لإعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.

وتصمنت الدعوى، أن التاريخ حمل أنواعا من التزمت والإضطهاد الفني ضد الإبداع بشتى صوره وأشكاله، فوُجهت كثير من سهام المنع والحظر ضد نوابغ الفن وفلتاته على مدار الأزمنة، من عبد الحليم الى عدوية , ومن الشبابية الى الشعبية , وحاول المتزمتون جاهدون في فرض أنواع معينة من الفنون على أسماع المتلهفين لأشجان وخلوات وأوقات الموسيقى ووقعها ودقاتها.

وقال المحامي: إن نصوص الدستور جائت جليةً قاطعة بحماية الحق في الفنون مهما وقعت في اضطراب ونشوز او مهما وصلت وارتقت الى خلب الأرواح وسلب للعقول والإهتمام، فجائت المادة 67 بكفالة حرية الإبداع الفنى والأدبى، وبحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، وبحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، واستندت الدعوى الى المادة 65 من الدستور بكفالة حرية الفكر والرأى. وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول ، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

وقال المحامي في دعواه أن أحكام المحكمة الدستورية العليا جائت بعدم دستورية مواد قانونية متعددة قيدت حرية الابداع الموسيقي مهما كانت شذرا في أنظار وأسماع البعض، فصدرت الأحكام بعدم دستورية الحبس حيال أداء الأعمال الفنية والموسيقية لغير المقيدين بنقابة المهن الموسيقية بالأخص الأحكام أرقام 2 لسنة 15 - دستورية، والحكم 66 لسنة 31 – دستورية.

أهم أخبار توك شو

Comments

عاجل