المحتوى الرئيسى

هل تجب الزكاة في المال المخصص لجهاز البنات؟.. الإفتاء توضح

12/01 16:00

يلجأ الكثير من الآباء والأمهات إلى الإدخار من أجل تجهيز أولادهم عند الزواج، ويسأل بعضهم عن حكم الدين في زكاة المال المدخر لتجهيز البنت هل تجب أم لا؟.

أدخر مبلغًا من أجل الإنفاق على بناتي وتزويجهن، فهل يجب إخراج زكاة مال عليه؟.. سؤال تلقاه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر إحدى حلقات البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على فيسبوك.

وقال أمين الفتوى إنه إذا بلغ هذا المال النصاب ومضى عليه عام كامل فتجب فيه الزكاة، مشيرًا إلى أن النصاب يكون بقيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، هذا لو كان على بنت واحدة.

وأضاف شلبي، أنه لو وجد للأب أكثر من بنت وقسم عليهن المال الذي يدخره، ففي هذه الحالة كل بنت تكون مستقلة بنفسها، هذا لو كان المال باسم البنات.

أهم أخبار منوعات

Comments

عاجل