المحتوى الرئيسى

تخفيف عقوبة سارق هاتف صحفي اليوم السابع على الدائري.. وبراءة المتهم الثاني

12/01 11:58

الحيثيات: المتهم ارتكب جريمتي السرقة والسير عكس الاتجاه لغرض واحد ويستحق عنهما العقوبة الأشد

قضت دائرة الجنح المستأنفة الثانية بمحكمة جنوب بنها الابتدائية، برئاسة المستشار أحمد وسام قنديل، بتخفيف الحكم الصادر بحبس المتهم بسرقة الهاتف المحمول الخاص بأحد صحفيي "اليوم السابع" أثناء تصويره بث مباشر أعلى الطريق الدائري بمنطقة المرج، في 19 أكتوبر الماضي، ليصبح الحكم الحبس سنة عن جريمة السرقة والسير عكس الاتجاه بالطريق العام، بدلاً من معاقبته بالحبس سنة عن كل تهمة منهما.

كما ألغت المحكمة حكم الحبس الصادر ضد المتهم الثاني في القضية، وقضت ببراءته من تهمة إخفاء الهاتف.

وسبق لمحكمة جنح بنها أن أدانت في 28 أكتوبر الماضي المتهم الرئيسي في الواقعة، وقضت بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ عن تهمة سرقة الهاتف، وسنة وكفالة ألف جنيه عن تهمة السير عكس الاتجاه بالطريق العام، وتغريمه ألف جنيه عن قيادة دراجة دون رخصة قيادة، وألف جنيه عن قيادة دراجة دون رخصة تسيير، ومائتي جنيهًا عن عدم حمله تحقيق شخصية، كما قضت أيضًا بحبس المتهم الثاني ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ عن تهمة إخفاء الهاتف، وتغريمه مائتي جنيهًا عن عدم حمله تحقيق شخصية.

وبعد استئناف المتهمين على الحكم؛ قضت محكمة جنح مستأنف بإلغاء الحكم السابق، والقضاء مجددًا بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل عن تهمتي السرقة والسير عكس الاتجاه، وتغريمه ألف جنيه عن قيادة دراجة دون رخصة قيادة، وألف جنيه عن قيادة دراجة دون رخصة تسيير، وبراءة المتهم الثاني من تهمة إخفاء الهاتف.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بتخفيف حكم الحبس الصادر ضد المتهم الأول من سنتين إلى سنة واحدة، إن جريمتي السرقة والسير عكس الاتجاه ارتكبتا لغرض واحد وهو سرقة الهاتف المحمول المملوك للصحفي، وانتظمتهما خطة إجرامية واحدة ومشروع إجرامي واحد لتحقيق هذا الغرض، وكانت هاتان الجريمتان مرتبطتين ببعضهما البعض بحيث لا تقبلا التجزئة، وفق ما ورد بإقرار المتهم أمام النيابة العامة.

وأضافت المحكمة أن المتهم قال في التحقيقات إنه اقترض الدراجة البخارية من أجل استخدامها في ارتكاب واقعة سرقة على إثر مروره بضائقة مالية، وأنه ما قام بتغيير اتجاه قيادته للدراجة والسير بها عكس الاتجاه إلا من أجل سرقة الهاتف المحمول من المجني عليه بعد أن أبصره في يده.

وتابعت المحكمة بأن ارتكاب المتهم للجريمة الثانية كان من أجل تسهيل ارتكابه للجريمة الأولى، الأمر الذي يتعين معه على المحكمة إنزال العقوبة المقررة لأشدهما عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات والتي نصت على أنه "وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم".

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل