المحتوى الرئيسى

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالتحرش بفتاة وسط البلد

11/29 20:06

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الاثنين، معاقبة المتهم بالتحرش وضرب فتاة في وسط البلد، بالحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.

وكانت جهات التحقيق، قد أمرت بإحالة المتهم بالتعدي بالضرب على المجني عليها وتدعى يوستينا، تبلغ من العمر 22 سنة، بمنطقة وسط البلد للجنايات، ونسبت إليه تهم التحرش الجنسي والضرب.

ويذكر أنه تم إحالة المتهم في القضية رقم 4220 لسنة 2021، بولاق أبو العلا، الذي يدعى «أحمد. م»، إلى المحاكمة الجنائية، وحددت اليوم لنظر أولى جلسات محاكمة.

وقالت الفتاة يوستينا في التحقيقات، إنها حين مرورها من شارع 26 يوليو تعرض لها شاب كان يستقل سيارة ملاكي وتحرش بها لفظيًا، لكنها رفضت مضايقاته التي استمرت عدة دقائق، حيث طالبته بالتوقف عن إزعاجها وتركها، إلا أنه رفض ذلك وخرج من سيارته وأمسك جسدها وبعدها بدأ في ضربها خاصة بعد أن حاولت تصوير لوحات السيارة.

عقوبة التحرش 

وتنص المادة 306 مكرر (أ) على أن  "يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل