المحتوى الرئيسى

القانون يلزم بورصة الأوراق المالية بإخطار البنك المركزى حال تجاوز 5% لآى مساهم - اليوم السابع

11/29 02:09

أكد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، على ضرورة التزام بورصة الأوراق المالية أو شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية، بإخطار البنك المركزى إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة نسبة 5% من رأس المال المصدر للبنك، وكذلك عند كل زيادة أو نقص بعد ذلك الحد بنسبة 1%.

ونصت المادة رقم 81 من قانون البنك المركزى على أن تلتزم بورصة الأوراق المالية أو شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية ، بحسب الأحوال ، بإخطار البنك المركزى إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة نسبة 5% من رأس المال المصدر للبنك ، وكذلك عند كل زيادة أو نقص بعد ذلك الحد بنسبة 1%.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل