المحتوى الرئيسى

إحالة دعوى إلغاء تكليف الصيادلة للمحكمة الإدارية للصحة

10/28 18:36

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة عشر، بإحالة دعوى إلغاء تكليف الصيادلة إلى المحكمة الإدارية للصحة، التي أحالها الدكتور هاني سامح المحامي، مطالبا فيها بوجوب إعمال المادة الثانية من قانون رقم 14 لسنة 2014، بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

وقال الدكتور هاني سامح المحامي، إنها المادة الحاكمة لتكليف الصيادلة، ونصت على أن يعمل في شأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقانون المرافق، ويُلغى كل ما يخالفه من أحكام ويوجب العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية.

قانون المهن الطبية نص على معيار الكفاءة في التعيين 

وذكر سامح، أن نص المادة الثانية عشر من القانون، جاءت بأن يكون التعيين بموجب قرار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة، من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

وتابع أنه في جميع الأحوال، يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.

وأوضح، يكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنا.

وأردف: «كذلك المادة الرابعة عشر من القانون بأنه يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة».

وأكمل: «وجاءت المادة السادسة عشر بحظر مخالفة ضوابط التعيين إلا في حالات الضرورة، مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة، وفقا لشروط وضوابط منها ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به». موضحا وألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل