المحتوى الرئيسى

هل يحق للعاملين بـ«خدمة المنازل» الحصول على تأمين؟

10/27 16:18

قالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، يجوز إخضاع العاملون المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل للتأمين الاجتماعي، بشرط ألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص. 

وأضافت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن هذا البند من القانون يوضح خضوع من يعمل حارس للعقار أو جنايني لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وفى سياق متصل، أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه يمكن التأمين على العمالة غير المنتظمة من خلال عدة إجراءات هي:-

-يتقدم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم (1) إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه مرفقاً به المستندات التالية:

-طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.

-صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

-بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق.

-شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

-تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.

-بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الاحوال المدنية

2- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.

3- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.

3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.   

5- محفظي وقراء القرآن الكريم.

6- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

أهم أخبار الوسيط

Comments

عاجل