المحتوى الرئيسى

ما حكم الشرع في عقود التأمين على الحياة؟.. «الإفتاء» تُجيب | المصري اليوم

10/26 18:09

أوضح الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم التأمين على الحياة في الشرع، موضحًا ما إذا كان يدخل تحت بند الربا أم لا، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.

«الأزهر والإفتاء»: نقل الأعضاء من الخنزير للإنسان للتداوى «جائز بشروط»

هل يجوز قراءة القرآن على المقابر أم الأصل الدعاء فقط؟.. الإفتاء تجيب

«الإفتاء»: ترك الصلاة معصية وكبيرة من الكبائر وليس كفرًا

قال «عبدالسميع» خلال بث مباشر للإجابة على استفسارات المتابعين، الثلاثاء، إن دار الإفتاء المصرية أفتت بجواز عمل عقود التأمين على الممتلكات والحياة من قبيل التكافل الاجتماعي وأخذ العوض عن ذلك فلا مانع من ذلك شرعًا.

التأمين على الحياة ليس من قبيل الربا، وكان العلماء قديمًا يقولون إن فيه نوعًا من الغرر، وهذا الحكم بنوه على أنه من عقود المعاوضات بمعنى أن شخص يأمن على حياته بمائة جنيه على سبيل المثال، وبعد الوفاة يحصل على مائة ألف جنيه، في حين أن شخص آخر يأمن على حياته بمائتي ألف جنيه وبعد وفاته حصل على مائة ألف فقط«.

أضاف: «هذا التفاوت في الأخذ والإعطاء هو الذي كان يدعوا العلماء قديمًا إلى تحريم هذا العقد لأنه من عقود المعاوضات»، متابعًا: «دار الإفتاء المصرية غيرت هذا التكليف ورأت فيه وجهًا آخر من وجوه الحكم الشرعي وكيفته على أنه من قبيل التكافل الاجتماعي بمعنة أن الأموال يتم دفعها من أجل التكافل مع بعضنا البعض، وبالتالي من يخرج للمعاش يستحق مبلغ يعينه على الحياة، وإذا توفى يُعطى المبلغ لأولاده، وهو من قبيل التكافل الاجتماعي».

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل