يتضمن 30مادة ..ننشر مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم للبرلمان

يتضمن 30مادة ..ننشر مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم للبرلمان

منذ سنتين

يتضمن 30مادة ..ننشر مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم للبرلمان

نشرت نقابة أطباء مصر تفاصيل مشروع قانون المسؤولية الطبية التي أعادت عرضه على لجنة الصحة بمجلس النواب الأربعاء الماضي،  وقالت النقابة إن مشروع القانون المقدم منها هو نتاج إعداد عدة سنوات سابقة تم خلالها مناقشة مسودة هذا المشروع من خلال خبراء بالمهن الطبية و القانونية و الحقوقية إضافة إلى حلقات نقاشية مع العديد من أعضاء مجلس النواب السابقين و الحاليين.\nبوابة أخبار اليوم تنشر مشروع القانون المقدم من نقابة الأطباء ويتضمن 30مادة تحدد عقوبات الأخطاء الطبية وتشكيل لجنة عليا لفزر الشكاوي الطبية المقدمة من المرضي. \nيقصد بمقدم الخدمة الطبية هو كل من رخص له بمزاولة مهنة مرتبطة بالوقاية أو التشخيص \nو العلاج أو التأهيل،كل في حدود ما رُخص له.\nيجب على مقدم الخدمة الطبية،كل في حدود إختصاصه،إتباع القواعد الموضحة أدناه و بما يتفق مع طبيعة عمله و ذلك على النحو التالي:\nالإلتزام بجميع القوانين و اللوائح المعمول بها بشأن مباشرة الأعمال الطبية بجمهورية مصر العربية.\nالإلتزام بكل ما جاء بلوائح آداب المهنة بالنقابات التابع لها مقدم الخدمة الطبية.\nتأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة و الأمانة وفقًا للأصول العلمية المتعارف عليها.\nعدم إستغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره و دون التمييز بين المرضى.\nبذل العناية اللازمة في تقديم الخدمة الطبية و المتابعة طبقًا للأصول العلمية المتعارف عليها.\nإلتزام مقدم الخدمة نحو متلقيها هو إلتزام ببذل العناية الواجبة و ليس إلتزامًا بتحقيق نتيجة،و يستثنى من ذلك التخصصات التي يجب أن تحقق النتيجة العلمية المرجوة طالما بُذلت العناية الواجبة مثل حالات التحاليل و الأشعة و نقل الدم.\nيقصد بالمسوؤلية الطبية هي تلك الإلتزامات الطبية و المهنية و الأخلاقية الواجب على مقدم الخدمة الطبية إتباعها.\nيقع الإخلال بالمسوؤلية الطبية على مقدم الخدمة الطبية إذا قام بإجراء طبي توافرت فيه الشروط التالية:\nتجاوز مقدم الخدمة الطبية للمعايير المهنية و الطبية المتفق عليها عن جهل و ليس عن إهمال منه،و يعد كل ما جاء بلوائح آداب المهنة بالنقابات التابع لها مقدم الخدمة الطبية جزء أصيل من هذه المعايير.\nوقوع ضرر على متلقي الخدمة الطبية تسبب له في معاناة.\nثبوت علاقة سببية بين تجاوز مقدم الخدمة للمعايير و الضرر الواقع على متلقي الخدمة.\nلا يُسأل مقدم الخدمة الطبية عن أي من الحالات الآتية:\nإذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار و المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية و المتعارف عليها علميًا.\nإذا اتبع مقدم الخدمة الطبية أسلوبًا معينًا في الإجراء مخالفًا لغيره في ذات التخصص،ما دام هذا الأسلوب المُتبع متفقًا و الأصول الطبية المتعارف عليها.\nإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسوؤلين عن علاجه أو كان نتيجة لسبب خارجي.\n        يخضع مقدم الخدمة الطبية لأحكام هذا القانون إذا قام بالإجراء الطبي الوارد شروطه في المادة(5) من هذا القانون،و ذلك في حدود الترخيص الصادر له و تخصصه،و بشرط أن يتم هذا الإجراء في مكان مرخص له بمثل تلك الإجراءات،و في حالة مخالفة أي من تلك الشروط يخضع مقدم الخدمة الطبية للمسوؤلية القانونية الجنائية كل حسب المخالفة الواردة في أحكام المادة(8) من هذا القانون.\nلا يخضع مقدم الخدمة الطبية لأحكام هذا القانون،و تتحقق بشأنه المسوؤلية القانونية الجنائية التي تستوجب الخضوع لأحكام قانون العقوبات مع عدم الإخلال بأية قوانين أخرى متعلقة بموضوع المخالفات الآتية:\nقيام مقدم الخدمة بمخالفة أي من القوانين و اللوائح الخاصة بممارسة المهن الطبية بجمهورية مصر العربية.\nتقديم بيانات غير صحيحة أو إستعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيص بمزاولة المهنة بالمخالفة للحقيقة.\nممارسة المهنة في تخصص غير مرخص له بممارسته.\nالقيام بإجراء طبي في مكان غير مرخص له القيام بهذا الإجراء طبقًا للقوانين المنظمة للمنشآت الطبية.\nالإنحراف الجسيم غير المبرر عن الأصول العلمية لممارسة المهن الطبية.\nإستعمال وسائل تشخيص أو علاج محرمة أو غير معترف بها علميًا.\nتحرير أو تقديم تقارير طبية مخالفة للحقيقة.\nالعمل تحت تأثير مُسكر أو مخدر أو مؤثر عقلي.\nالقيام بإجراء طبي لمتلقي الخدمة الطبية دون أي مبرر طبي أو تداعيات مرضية.\nتُشكل هذه الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء،و تكون هذه الهيئة جهة إستشارية تابعة للنائب العام ،و يكون مقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة و يجوز إنشاء فروع لها بالمحافظات،و تحدد اللائحة التنفيذية للقانون نظام إجتماعاتها و مخصصاتها المالية،و يكون تشكيلها كالآتي:\nأحد مستشاري محكمة الإستئناف الحاليين أو السابقين،يرشحه المجلس الأعلى للقضاء.\nممثلًا عن جمعيات و روابط حقوق المرضى المُرخصة،ترشحه لجنة الصحة بمجلس النواب.\nأقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي.\nأحد الأطباء الإستشاريين بوزارة الصحة،يرشحه وزير الصحة.\nممثلًا عن نقابة المحامين،ترشحه نقابة المحامين.\nأحد أساتذة كليات الطب الحكومية،يرشحه مجلس التعليم الطبي.\nممثلًا عن نقابة الأطباء،ترشحه النقابة العامة للأطباء.\nو ينتخب أعضاء الهيئة من بينهم رئيسًا في أول إجتماع لهم.\nتختص هيئة تقرير المسوؤلية الطبية بالآتي:\nتشكيل لجان نوعية من أقدم إستشاريين عاملين بكليات الطب أو مستشفيات حكومية،على أن يكون أحد أعضاء اللجنة إستشاري بالطب الشرعي،و يتحدد عدد أعضاء اللجنة تبعًا لعدد التخصصات المتعلقة بالشكوى.\nوضع جداول للحدود الدنيا و القصوى للتعويضات و كذلك إصدار قرارات بتعديلها.\nإعتماد تقارير اللجان النوعية و التي تحدد وقوع المسوؤلية الطبية من عدمه،أو عدم خضوع الإجراء الطبي لأحكام هذا القانون.\nالإحالة للنقابة المهنية المختصة لتوقيع العقوبة التأديبية.\nالإحالة للنيابة المختصة لإعمال شوؤنها.\nو يكون تقرير الهيئة أحد المستندات اللازمة للتقاضي.\nتقوم اللجنة المشكلة من الهيئة بإعلان مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه على جهة عمله أو محل سكنه بخطاب مسجل بعلم الوصول،به ملخص لموضوع الشكوى المقدمة ضده،مع ضرورة إخطار النقابة التابع لها مقدم الخدمة الطبية بموضوع و موعد التحقيق معه،و يكون إعلان مقدم الخدمة الطبية و نقابته قبل الموعد المحدد للتحقيق بخمسة عشر يومًا على الأقل.\nللجنة النوعية المُشكلة الحق في أن تدعو للحضور من ترى ضرورة مناقشته في موضوع الشكوى المنظورة،كما يحق لها تكليف أية جهة بتقديم ما تراه ضروريًا للإطلاع عليه من الوثائق والمستندات.\nتقوم اللجنة النوعية بكتابة تقريرها في شأن الشكاوى المعروضة عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة،و يجوز مد المدة لمدد أخرى مع إحاطة هيئة تقرير المسوؤلية بدواعي المد.\nو يجوز للجنة النوعية أن تصدر توصياتها للهيئة نحو الآتي:\nالتعويض المالي مع الإحالة للنقابة المختصة لتوقيع العقوبة التأديبية.\nالإحالة للنيابة المختصة لإعمال شوؤنها بتطبيق القوانين الأخرى في موضوعات الشكاوى التي لا تخضع لأحكام هذا القانون.\nوتقوم هيئة تقرير المسوؤلية الطبية بدراسة توصيات اللجنة النوعية وإعداد تقريرها ورفعه إلى الجهات المختصة.\nيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء هذه اللجنة و يتكون تشكيلها من ممثل عن هيئة الرقابة المالية رئيسًا لها،و عضوية ممثلين عن شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المسوؤلية الطبية. \nتختص لجنة التغطية التأمينية بالآتي:\nتحديد الشركات العاملة في مجال التأمين الطبي،و قيمة إشتراك التأمين على المسوؤلية الطبية لمقدم الخدمة الطبية.\nالتفاوض مع مقدمي الشكاوى الخاصة بالمسوؤلية الطبية بعد صدور تقرير هيئة تقرير المسوؤلية الطبية للوصول إلى تسوية لموضوع الشكوى.\nإلزام شركات التأمين بدفع التعويضات التي تقرها هيئة تقرير المسوؤلية الطبية بالتسوية مع مقدمي الشكوى خلال ثلاثين يوما من إستلام التقرير.\nإلزام شركات التأمين بتشكيل هيئة الدفاع أمام المحاكم المختصة في حالة لجوء مقدم الشكوى للتقاضي،و كذلك دفع التعويضات و الغرامات التي يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي خلال ثلاثين يوما من الإعلان بالصيغة التنفيذية للحكم القضائي و ذلك في حدود مبلغ التغطية التأمينية.\nيتحمل مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه نصف مصروفات التقاضي في حالة الحكم عليه نهائيًا بالتعويض أو الغرامة،كما يتحمل ما زاد عن الحد الأقصى للتغطية التأمينية.\nتقوم الهيئة بإتخاذ إجراءاتها في جميع البلاغات المحالة إليها من أي جهة من جهات التحقيق المختصة ،كما يجوز تقديم الشكاوى بواسطة متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض،و يكون من حق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم الشكوى عنه في الحالات الآتية:\nيكون تقديم الشكوى بمقر هيئة تقرير المسوؤلية الطبية أو أحد فروعها،و ذلك بملىء النموذج الموحد المعد لهذا الغرض،و ذلك خلال سنة واحدة كحد أقصى من تاريخ حدوث الخطأ المهني.\nفي حالة لجوء متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر لأحد جهات التحقيق،تقوم جهة التحقيق بإحالة كل ما يرد إليها من بلاغات متعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية،إلى هيئة تقرير المسوؤلية الطبية لإتخاذ ما يلزم في تحديد وجود مسوؤلية طبية من عدمه و إعداد تقريرها و رفعه إلى جهة التحقيق.\nيحق لأي من طرفي الشكوى، التظلم من تقرير اللجنة الأول أمام هيئة تقرير المسوؤلية الطبية أو أمام السلطة القضائية المختصة،و ذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور التقرير،و يتعين على الهيئة أن تقوم بتشكيل لجنة نوعية خماسية على الأقل للنظر في التقرير المتظلم منه.\nيكون التقرير الصادر من هيئة تقرير المسوؤلية الطبية أحد المستندات اللازمة لإتمام لجوء متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر إلى التقاضي.\nتبدء جهات التحقيق القضائية(النيابة المختصة) بإعمال شوؤنها إذا أقر تقرير هيئة المسوؤلية الطبية وجود شبهة مسوؤلية جنائية طبقًا للوارد بأحكام المادة 8 من هذا القانون.\nكما يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة المختصة،عدم الأخذ بتقرير اللجنة الأولى و تكليف هيئة تقرير المسوؤلية الطبية بتشكيل لجنة خماسية أخرى لإعداد تقرير أخر تنظر فيه السلطة القضائية عند إعمال شوؤنها.\nو في جميع الأحوال لا يجوز القبض على مقدم الخدمة الطبية أو حبسه إحتياطيًا في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوبة إليه أثناء أو بمناسبة أداء عمله،إلا إذا ثبت من التقارير الطبية وجود شبهة مسوؤلية جنائية.\nلا توقع عقوبة سالبة للحرية في القضايا التي تقع تحت مظلة هذا القانون و ثبت فيها الإخلال بالمسوؤلية الطبية طبقًا للتقرير النهائي لهيئة التقرير المسوؤلية الطبية،و تقتصر العقوبات في هذه القضايا على الغرامة المالية من الف جنيه حتى عشرة الآف جنيه،إضافة إلى التعويض المدني،و تكون جداول الحدود الدنيا و القصوى للتعويضات التي تضعها هيئة تقرير المسوؤلية الطبية إستشارية للمحكمة القضائية في تحديد قيمة التعويض المالي المستحق.\nفي حالة إخلال جهة العمل التي يعمل لديها مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه،بتطبيق المعايير الطبية و المهنية الواجبة،يتم معاقبتها بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه و لا تتجاوز مائتي ألف جنيه،مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى طبقًا لقوانين تنظيم المنشآت الطبية.\nيعد كل من يخالف نص المادة (12) من هذا القانون ممتنعًا عن الإدلاء بشهادته أو خافيًا لأدلة التحقيق،و يعاقب طبقًا لقانون العقوبات.\nتوؤل حصيلة الغرامات المحكوم بها طبقًا لهذا القانون إلى موارد الهيئة العامة للتأمين الصحي.\nيُحظر الترخيص لمقدم الخدمة الطبية بمزاولة المهنة بدون التأمين ضد المسوؤلية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة.\nو يعتبر الترخيص موقوفًا بصفة مؤقتة عند إنتهاء وثيقة التأمين،و يعود الترخيص ساريًا تلقائيًا بتجديد وثيقة التأمين.\nكما يشترط لمقدم الخدمة الأجنبي الترخيص بمزاولة المهنة في الدولة،أن يقدم هو أو الجهة التي يعمل لديها وثيقة تأمين تغطي المدة المطلوب الترخيص له بمزاولة المهنة خلالها.\nتلتزم الجهة التي يعمل لديها مقدم الخدمة الطبية بالتأمين عليه ضد مخاطر المسوؤلية المدنية للأخطاء الطبية،على أن تتحمل نسبة 50% من قيمة قسط التأمين السنوي و يتحمل مقدم الخدمة الطبية باقي قيمة هذا القسط. \nيحظر إصدار ترخيص المنشآت الطبية الخاصة دون تقديم وثيقة تأمين تغطي الأضرار الناتجة عن الأخطاء التي ترتكبها المنشأة بما في ذلك مسوؤليتها التضامنية عن أخطاء مقدمي الخدمة الطبية العاملين بها.\nو يعتبر ترخيص المنشأة الطبية موقوفًا بصفة مؤقتة عند إنتهاء وثيقة التأمين،أو في حالة عمل أحد مقدمي الخدمة بها دون تأمين ، و يعود الترخيص ساريًا تلقائيًا بإنتفاء الأسباب السابقة.\nيتم تسوية أوضاع كافة مقدمي الخدمة الطبية العاملين في نطاق الدولة خلال عامين من تاريخ صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية.\nيصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون و ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.\n«الأطباء» تعيد عرض قانون المسؤولية الطبية على مجلس النواب  

الخبر من المصدر