كل ما تريد معرفته عن إجراءات صرف تعويض التأمين الإجبارى على السيارات - اليوم السابع

كل ما تريد معرفته عن إجراءات صرف تعويض التأمين الإجبارى على السيارات - اليوم السابع

منذ سنتين

كل ما تريد معرفته عن إجراءات صرف تعويض التأمين الإجبارى على السيارات - اليوم السابع

يتساءل البعض من المواطنين عن إجراءات صرف تعويض التأمين الإجبارى على السيارات الناتج عن حوادث الطرق، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.\nويقول الخبير القانونى أيمن عطا الله، إنه فى حالة تقديم طلب الحصول على تعويض التأمين الإجبارى على السيارات الناتج عن حوادث الطرق، عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة عام من كل أو أحد الورثة (المستفيدين)، وفى حالة صرف مبلغ التعويض عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة خاص مصدق عليه وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض وينص فيه صراحة على استلام المبلغ بالتحديد ومن كل الورثة (المستفيدين).\nوأوضح أن هناك عدة إجراءات صرف تعويض التأمين الإجبارى على السيارات الناتج عن حوادث الطرق والتى يحتاجها المتضررون من حوادث الطرق، سواء فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم أو العجز الجزئى المستديم، بجانب الأضرار المادية التى تلحق بالغير نتيجة لتلك الحوادث والتى تغطيها وثيقة تأمين وثيقة المسئولية المدنية قبل الغير الناتجة عن حوادث المركبات وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية، ويتم صرف التعويضات إما عن طريق شركات التأمين أو مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات بالنسبة للوثائق المصدرة بعد بدء عمل تلك المجمعة، أو الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.\n- الحالات التى تغطيها الوثيقة وحجم مبلغ التعويض\nوتغطى وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات أو المسئولية المدنية قبل الغير الناتجة عن حوادث المركبات مخاطر الوفاة و العجز الكلى و الجزئى المستديمين بقيمة مبلغ وقدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد مقدار تعويض حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز ، وتغطى الوثيقة الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى عشرة آلاف جنيه عدا تلفيات المركبات .\nإجراءات صرف تعويض التأمين الإجبارى على السيارات\nوالمستندات التى يحتاجها المتضرر لصرف التعويض فى حالة كون الحادث معلوم أى تم عمل محضر شرطة مسجل به بيانات السائق المتسبب فى الحادث وبيانات سيارته ، فعلى المتضرر من أهل المتوفى وورثته الحصول على صورة مختومة من محضر الشرطة والتوجه إلى النيابة للحصل على نموذج 40 والخاص بإخطار النيابة بوقوع حادث ويتم ملءه ويحتوى على بيانات شركة التأمين التى يؤمن لديها السائق.\nوبالنسبة لحالات العجز الجزئى أو الكلى المستديمين يتم تقديم شهادة طبيبة من جهة حكومية موثقة بنسبة العجز، أما فى حالة الوقاة فيتم تقديم شهادة الوفاة والتقرير الطبى الخاص بالمستشفى التى نقل إليها المصاب قبل وفاته، فضلا عن إعلام وراثة من المحكمة التابع لها المتوفى يحتوى على بيانات الورثة، وكذلك وفى حالة وجود قصر وأوصياء يتم إحضار إقرار الوصاية وشهادات ميلاد القصر المذكورين بها، وفى حالة عدم وجود قصر يكتفى بإعلام الوراثة وصورة بطاقات الرقم القومى للورثة.

الخبر من المصدر