ننشر شروط حصول العمالة غير المنتظمة على معاش شهري

ننشر شروط حصول العمالة غير المنتظمة على معاش شهري

منذ سنتين

ننشر شروط حصول العمالة غير المنتظمة على معاش شهري

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه وفقا لقانون التأمينات المعاشات الجديد يمكن التأمين على العمالة غير المنتظمة وهم:\n1-  ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.\n3-  صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.\n4-    خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.\n6-    المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.\n7-    ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأت الفردية غير الخاضعين \nأ- ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.\nب- أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.\nج- ألا يكون قائماً بإدارة المنشأة.\nويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات.\n8- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع.\nويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.\n9-    حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.\n10- ملاك الأراضي الزراعية (غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن فدان.\n    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط خضوع كل فئة من فئات هذه المادة.\nيتقدم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم ( 1 ) إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه مرفقاً به المستندات التالية:\nطلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.\nصحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.\nبيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق.\nتقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.\nشهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.\nبيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

الخبر من المصدر