المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتاجر مخدرات في باب الشعرية

المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتاجر مخدرات في باب الشعرية

منذ سنتين

المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتاجر مخدرات في باب الشعرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد لعامل لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، لإدانته بحيازة مخدر الهيروين بقصد الإتجار.\nوصدر القرار، برئاسة المستشار صلاح محمد عبد الرحمن، وعضوية المستشارين محمود منصور عارف، وأسامة أحمد السمان، وأمانة سر محمد عطية، وعصام فاروق.تحقيقات النيابة العامة.\nوأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 2662 لسنة 2021 جنايات باب الشعرية، أن المتهم «عرفة. م» 38 عامًا، عامل، أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر «الهيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بقصد الإتجار مادة «البنزوديازبين» الخاضعة لقيود المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، ويكون قد ارتكب جريمة الجناية، والمنصوص عليها بالمواد بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل الأول، والمُستبدل بقرار وزير الصحة والسكان.\nوورد في أقوال الشهود، وعلى رأسهم نقيب شرطة، معاون مباحث قسم باب الشعرية، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة، انتقل إلى مكان تواجد المتهم، وبضبطه وتفتيشيه عثر على اللفافات والأقراص المخدرة المضبوطة، والهاتف المحمول، والمبلغ المالي، وبمواجهته أقر بإحرازه المضبوطات بقصد الإتجار.\nوأوضح تقرير المعمل الكيماوي، أن اللفافات المضبوطة، جميعها تحتوي على مسحوق الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وكذا عدد 16 قرصا في أغلفتهم الدوائية المدون عليها «أبتريل» وكذا عدد ثلاثة أقراص داخل أغلفتهم الدوائية، وثبت أن الأقراص السابقة للكلونازيبام، أحد مشتقات «البنزوديازبين» المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات.\nعقوبة الإتجار في المواد المخدرة \nوحدد القانون عقوبة الإتجار في المواد المخدرة، حيث ينص القانون أنه يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأي صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وفق المادة 34 (أ) من قانون المخدرات.\nأما عن عقوبة تصدير المواد المخدرة، فإن المادة 33 من قانون العقوبات تنص على أنه يُعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه لكل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا، قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3، أو من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الإتجار.

الخبر من المصدر