المحتوى الرئيسى

5 شروط لعضوية صندوق دعم ذوى الإعاقة.. التمتع بالحقوق المدنية والسياسية الأبرز - اليوم السابع

10/20 03:16

تضمن القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، عددا من الاشتراطات بشأن عضوية الصندوق منها أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات.

يشترط لعضوية مجلس إدارة الصندوق الآتي:

- أن يكون مصري الجنسية.

- ألا تقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.

- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

تنتهى العضوية بالوفاة أو بفقد شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.

يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي حياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:

- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.

- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة.

- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل