بأمر لائحة قانون حماية المستهلك: استدعاء صاحب المنشأة حال أخذ عينة من المنتجات - اليوم السابع

بأمر لائحة قانون حماية المستهلك: استدعاء صاحب المنشأة حال أخذ عينة من المنتجات - اليوم السابع

منذ سنتين

بأمر لائحة قانون حماية المستهلك: استدعاء صاحب المنشأة حال أخذ عينة من المنتجات - اليوم السابع

أكدت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدار لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وجوب استدعاء صاحب المنشأه حال أخذ مأمورى الضبط القضائى عينات من المنتجات.\nيأتي ذلك في ضوء ما أقره القانون ولائحته التنفيذيه، بأنه للعاملين بالجهاز وغيرهم من العاملين المدنيين بالدولة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون وقانون قمع التدليس والغش والمرسوم بقانون الخاص بشئون التموين المشار إليهما، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 ، والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين. \nوتقضي المادة 38 من اللائحة التنفيذية بأنه يجب على مأموري الضبط القضائي حال أخذ عينات من المنتجات استدعاء صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها فور دخولهم ، ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر المنتج المطلوب و أخذ عينة منه ، وإثباتها بمحضر أخذ العينات وإرفاق صورة منها بعد مطابقتها بالأصل وإذا لم تقدم تلك المستندات يتم التحفظ على المنتج محل المخالفة ويحرر محضر بذلك ، مع استمرار إجراءات أخذ العينات اللازمة للفحص . \nوفي جميع الأحوال يجب على مأموري الضبط القضائی مراعاة كافة القوانين والقرارات والمواصفات القياسية المصرية المنظمة لطرق أخذ العينات . \nوتضمنت اللائحة تعريف "المورد " بأنه كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا يقدم خدمة للمستهلك ، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها ، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة .

الخبر من المصدر