المحتوى الرئيسى

مفاجأة في واقعة اسجد للكلب: النيابة تستبعد اتهام الطبيب بازدراء الأديان

09/20 11:34

مصدر: المتهم أكد احترامه للدين.. والنيابة كيفت ألفاظه ضمن جريمة الاعتداء على قيم المجتمع

استبعدت النيابة العامة تهمة ازدراء الأديان، من الاتهامات الموجهة للطبيب عمرو خيري أستاذ أقسام العظام بجامعة عين شمس في واقعة إهانة الممرض وإرغامه على الاعتذار لحيوان مملوك للطبيب، والتي تضمنت عبارة "اسجد للكلب".

النيابة العامة وجهت للمتهمين -في مستهل تحقيقاتها يوم 13 سبتمبر- تهمة استغلال الدين في الترويج لأفكارٍ متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية، إلا أنه مع استكمال نيابة الشئون المالية والتجارية التحقيق في الواقعة انتهت إلى إحالة المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية لارتكاب 6 جرائم أوردها أمر الإحالة.

الاتهام المُستبعد يندرج تحت المادة (98 و) من قانون العقوبات، والتي تنص على عقوبة "الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".

وأوضح مصدر قانوني مطلع أن النيابة كيفت العبارات التي أثارت جدلًا في الفيديو المتداول وهي "اسجد وصلي للكلب" ضمن جريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري.

وأضاف المصدر ل"الشروق" أن الطبيب أقر في التحقيقات بأنه مسلم يحترم الدين ويؤدي شرائعه، والعبارات التي ذكرها لا يمكن أن يقصد بها إهانة الدين أو ازدرائه.

وتستعرض "الشروق" 6 بنود شملت الاتهامات الأخيرة التي أوردها أمر إحالة المتهمين، وعقوبتها المقررة والمنصوص عليها في 3 قوانين هي (العقوبات، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، والأسلحة والذخائر)، وذلك على النحو التالي:

• الحبس والاحتجاز

تضمن البند الأول من أمر الإحالة أن المتهمين جميعا احتجزوا المجني عليه عادل سالم دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، بأن عمدوا إلى تقييد حريته في الخروج من غرفة الكشف الخاصة بعيادة العظام الكائنة بمستشفى النزهة الدولي محل عملهم، وأرغموه على البقاء فيها على غير إرادته وحالوا بينه وبين مغادرتها.

وتنص المادة 280 من قانون العقوبات على أنه "كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري".

• التنمر ممن لهم سلطة على المجني عليه

تضمن البند الثاني أن المتهمين جميعا تنمروا على المجني عليه بالقول واستعرضوا القوة قبله، مستغلين حال الضعف المتوافرة لديه، کونهم ممن يملكون سلطة وظيفية عليه، باسطين جراء تلك السلطة سيطرتهم تجاهه مبتغين من مسلكهم وضعه موضع السحرية والحط من شأنه داخل نطاق محيطه الاجتماعي.

ويعاقب قانون العقوبات على هذا الاتهام وفقًا لنص المادة 309 (مكرر ب) من قانون العقوبات وتكييف النيابة للواقعة، بالعقوبة الأشد، وهي "الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، حيث وقعت الجريمة ممن لهم سلطة على المجني عليه.

• التعدي على قيم المجتمع (قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات)

تضمن البند الثالث من أمر الإحالة أن المتهمين تعدوا على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري، بأن أقدموا على تصوير مقطع مرئي للمجني عليه دون رضائه، حال تعديهم عليه بألفاظ تنطوي على سخرية منه وحط من شأنه، تضمنت إصدار أمرهم للمجني عليه بالسجود لحيوان على نحو يمثل إخلالاً وتعديا على قيم ومبادئ المجتمع الراسخة.

وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

• ارتكاب جرائم باستخدام حسابات إلكترونية

تضمن البند الرابع أن المتهمين استخدموا حسابات الكترونية خاصة على الشبكات المعلوماتية هادفين من جرائها إلى ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة.

وتنص المادة ٢٧ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه "فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا".

• حيازة سلاح

تضمن البند الخامس أن المتهمين حازوا سلاحًا أبيض (عصا خشبية) بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.

وتأتي هذه الجريمة وعقوبتها وفقًا للحظر الوارد بالمادة الأولى من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981.

وتنص المادة 25 مكررا منه على العقوبة بـ"الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1 بالقانون".

ويتضمن الجدول وفقا للبند 7 في قرار وزيرالداخلية رقم 1756 لسنة 2017: "البلط والجنازير والسنج والقواطع والشفرات والروادع الشخصية وعصى الصدمات ولدونكات وأية أداةأخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجود لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانون أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية".

• السب وخدش الشرف والاعتبار

اتهمت النيابة الطبيب عمرو خيري بمفرده، بسب المجني عليه عادل سالم بأن وجه إليه الألفاظ والعبارات المنطوية على خدش وشرف لاعتباره.

وتنص المادة 306 قانون العقوبات على أنه "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل