المحتوى الرئيسى

بعد صدور اللائحة التنفيذية.. تعرف على المستفيدين من قانون التأمينات الجديد - صوت الأمة

09/20 02:15

عدد من الضوابط نصت عليها اللائحة التنفيذية، لقانون التأمين الجديد، والتي أصدرها مجلس الوزراء منذ عدة أيام، وذلك بعد أن تأخرت صدور اللائحة اكثر من عام بعد الموافقة على اصدار القانون من جانب مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي، والذي يعتبر احد اهم التشريعات التي تم أصدرها.

ينص المشروع للقرار على أن يُعمل بأحكام لائحة تنفيذية لقانون تأمينات اجتماعية ومعاشات الذي يصدر بالقانون رقم 148 لعام 2019، وأن يتم حل القواعد والإجراءات والأحكام التي ترد بهذا القانون لجميع المعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات وجميع الأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعي الذي تصدر بالقوانين أرقام 79 لعام 1975 و108 لعام 1976 و50 لعام 1978 و112 لعام 1980، وتعديلاتها.

كما نص القانون علي بعض عن مزايا تأمين إصابات العمل بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والمتدربين والتلاميذ الصناعيين، والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي، والمكلفين بالخدمة العامة، والملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسري في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

ويمول تأمين إصابات العمل من اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (1%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه يؤدي إلى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي مقابل العلاج والرعاية الطبية، واشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (0.5%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية التي تلتزم بها الهيئة، وتتم زيادة نسبة الاشتراك الشهري حتى تصل إلى (1%) تبعا لمخاطر نشاط المنشأة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

 وتلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة الإصابة مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها وفقا للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف، وللهيئة الموافقة على قيام صاحب العمل في غير الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها وفقا للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف، بالإضافة إلى ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها.

وتتمثل فئات العمالة غير المنتظمة التي يتم تطبيق قانون التأمينات والمعاشات عليها، في الفئات التالية:

1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.

2- عمال التراحيل.

3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

4- العاملون فى المنازل.

5- محفظى وقراء القرآن الكريم.

6- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

7- العاملون المؤقتون فى الزراعة أو فى مشروعات تربية الماشية أو الدواجن أو فى المناحل.

أهم أخبار الوسيط

Comments

عاجل