المحتوى الرئيسى

حالتان مسموح فيهما بإنشاء جسور أو سدود بالبحيرات طبقا للقانون.. اعرفهما - اليوم السابع

08/03 15:26

حظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذى اقره مجلس النواب فى جلسته الأخيرة قبل فض دور الانعقاد فى المادة 14 منه، إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها، إلا لحماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات وإنشاء المزارع السمكية.

كما حظر استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعى الماشية وصيد الطيور.

وجاء نص المادة 14 فى مشروع القانون كما يلى :لا يجوز بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للأغراض الآتية:

1- حماية الأراضي الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.

ب - إنشاء مزارع للأسماك.

ولا يجوز بغير ترخيص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعى الماشية وصيد الطيور وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.

يشار إلي أن غايات مشروع القانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تتبلور في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات في مقدمتها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.

أهم أخبار الوسيط

Comments

عاجل