المحتوى الرئيسى

في تقرير للخارجية.. مصر من أوائل الدول التي أصدرت تشريعات لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه

08/02 19:22

كانت مصر سبَّاقة في التحَرُّك بشكل عملي فيما يتعلق بالشق القانوني والدستوري لمكافحة المنظمات الإرهابية والعمل الإرهابي، وأصدرت عشرات القوانين والتشريعات التي تحارب الإرهاب وتؤد منابعه ومصادر تمويله.

واعتبرت مصر مُكافحة الإرهاب التزاماً دستورياً، حيث نصت المادة 237 من الدستور المصري على: “تلتزم الدولة بمُواجهة الإرهاب بكافة صورة وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله. 

ويُنظم القانون المصري أحكام وإجراءات مُكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الجسيمة عنه وبسببه”، وقد تبنَّت الدولة رؤية مُؤداها أن مُكافحة الإرهاب لا يُعد التزاماً على عاتقها لحماية أمنها القومي فحسب، وإنما يستهدف أيضاً حماية أحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، وذلك في إطــار مُقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب.

اقرأ أيضاً: مصر تطالب المجتمع الدولي بتعريف مُوحد لـ"الإرهاب"

انطلاقا من الالتزام الدستوري بمُكافحة الإرهاب، فقد وضع المُشَرِّع حزمة مُتكاملة من التشريعات الوطنية التي تتسق مع التزامات مصر الإقليمية والدولية ذات الصلة بمُكافحة الإرهاب، وكذلك استراتيجية الأمم المُتحدة العالمية لمُكافحة الإرهاب على نحو يُحقق مُكافحة فعالة وشاملة لظاهرة الإرهاب بكافة أبعادها، كما استهدفت التشريعات تعزيز سُبُل التصدي للطرق المُستحدثة في مجال تمويل الإرهــاب.

قانون الإرهاب الشامل لعام 2015

اتصالاً بما تقدم، صدر القانون رقم 94 لسنة 2015 لـمُكافحة الإرهاب، وهو قانون شامل للتصدي لجرائم الإرهاب وتمويله من الناحيتين الموضوعية والإجرائية وتناول المحاور اللازمة للمُجابهة القانونية للإرهاب بإجراءات ناجزة وعقوبات رادعة، حيث استمدت أحكام هذا القانون من قرارات مجلس الأمن والصكوك والاتفاقات الدولية والإقليمية فى مجال مُكافحة الإرهاب. وأتى بتعريفات جامعة للجماعة الإرهابية والإرهابي، والجريمة الإرهابية، كما قرر المعاقبة على الشروع في ارتكاب الجريمة الإرهابية أو التحريض عليها بذات العقوبة المُقررة للجريمة التامة، ولو لم يترتب على التحريض أثر. ونظَّم المُشَرِّع فيه ضوابط تجميد الأموال والمنع من التصَرُّف فيها وأوْجَبَ القانون تخصيص دوائر لنظر الجُنَح والجنايات والاستئناف والطعون في قضايا الجرائم الإرهابية.

كما تصدى ذلك القانون لظاهرة الإرهابيين الذين يغادرون أوطانهم للقتال بجوار جماعات الإرهاب، ومَدَّ نطاق التجريم لتسهيل التحاق الغير أو تعاونه أو عبوره خارج البلاد بغرض الانضمام إلى الجماعات الإرهابية، إعمالاً لقرار مجلس الأمن رقم 2178 لسنة 2014. وتصدى المُشَرِّع فيه كذلك للترويج لارتكاب الجريمة الإرهابية وللأفكار والمُعتقدات الداعية لاستخدام العُنف بالتجريم، فضلاً عن التصدي صراحةً لمشكلة الإرهاب الإلكتروني تواكباً مع التطورات الحديثة. كما قرر المُشَرِّع عدداً من العقوبات التكميلية التي أجاز للمحكمة الحكم بها إلى جانب العقوبات الأصلية في الجرائم الإرهابية، وذلك في إطار مُراعاة اتخاذ التدابير التحفظية بهدف مُجابهة خطر عودة المحكوم عليه إلى نشاطه الإجرامي. وشملت ضوابط تجميد الأموال وتقرير المنع من التصرف فيها أو إدارتها أو المنع من السفر بصفة تحفظية.

اقرأ أيضاً: مصر ترسي قواعد مكافحة الإرهاب القائم على الفكر التكفيري  

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هذا القانون يكفل حقوق المتهم في محاكمة علنية عادلة ومنصفة أمام قاضيه الطبيعي المحايد والمستقل غير القابل للعزل، ومُراعاة حق المتهم في الاتصال بذويه وبمحاميه، وليس ذلك سوى التزاماً من المشرع بالأحكام الدستورية المقررة، وما توجبه تلك الأحكام كذلك من حفظ كرامة المتهم وعدم تعذيبه أو ترهيبه أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وخضوع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ومُراعاة حرمة الحياة الخاصة، وافتراض البراءة، وحق الدفاع أصالة أو بالوكالة، بالإضافة إلى ما تتمتع به النيابة العامة في مصر من خاصية اعتبارها- وفقاً للدستور المصري- جزء لا  يتجزأ من  القضاء وكذا ما يتمتع به النائب العام من استقلال وحياد يجسده اختياره من مجلس القضاء الأعلى دون تدخل السلطة التنفيذية.

وقد جاء القانون السابق مُكملاً لقانون آخر وهو القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بهدف حصار الإرهاب وتجفيف منابعه من خلال إعداد قائمة بأسماء العناصر والكيانات والجماعات التي تتورط في القيام أو التحريض على أعمال عنف أو الإخلال بالنظام العام من أجل تعقُّبهم وحظر أنشطتهم. وقد روعي فى هذا القانون أن يتم التجريم وفقاً لاتفاقية قمع تمويل الإرهاب والمعايير الدولية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أفرد القانون تعريفاً للكيان الإرهابي والشخص الإرهابي وتمويل الإرهاب والأموال وتجميد الأموال والمحكمة المختصة. كما قام بوضع قواعد الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير المُوجهةِ أعمالِهم إلى جمهورية مصر العربية، وكذلك إجراءات النشر وإجراءات الطعن وإدارة الأموال المُتحفظ عليها. وقد سمح هذا القانون بإدراج عدد من الجماعات الإرهابية المحلية، وتم نشرها في الجريدة الرسمية.

كما صدر القانون رقم 14 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، وذلك حرصاً من المُشَرِّع المصري أيضاً على اتساق أحكام هذا القانون مع المعايير الدولية، خاصةً فيما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول ومدلول تمويل الإرهاب وشمول التجريم سفر الأفراد للمُساهمة في الأنشطة الإرهابية. وقد استهدفت هذه التعديلات الآتي:

التعديلات الجديدة بقانون مكافحة الإرهاب 

تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب قرارات مجلس الأمن والاتفاقات الدولية ذات الصلة، التي انضمت إليها مصر وصدقت عليها، وكذلك التوصيات الخاصة بمجموعة العمل المالي الدولية FATF، والمُتعلقة بالعقوبات المالية المُستهدفة في إطار مُكافحة الإرهاب وتمويله.

اقرأ أيضاً: عقود من الحرب على التطرف.. تاريخ مصري طويل في التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب

إضفاء مزيد من الشمولية على تعريف الكيان الإرهابي والأموال الإرهابية، حيث تم إضافة آثار جديدة تترتب على من يتم إدراجه على قوائم الإرهابيين أو على قوائم الكيانات الإرهابية، وكذلك فيما يتعلق بنشر قرار الإدراج للكيانات الإرهابية، أما فيما يتعلق بتعريف الأموال، فقد تم استبدال التعريف السابق بآخر أشمل وأوسع ليكون جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية أياً كان نوعها أو وسيلة الحصول عليها.

من جهة أخرى، تضمن التعديل كذلك الآثار المُترتبة على قرار الإدراج على قوائم الإرهابيين ومنها سقوط العُضوية فى أي كيان تُساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما، وكذا أي كيان مُخصص لمنفعة عامة، وتجريم نشاط الشخصيات الاعتبارية التى تتدخل فى عمل إرهابي أُسوةً بالجماعات الإرهابية، وأخيراً تقرير غرامة إضافية عند تعَذُّر ضبط الأموال أو التصرف فيها لغير حسني النية.

وانطلاقا من رغبة الدولة فى مُراعاة الاعتبارات العملية التى كشف عنها تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فقد صدر القانون رقم 15 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه متضمنا ما يلى:

استبدل القانون تعريف الأموال أو الأصول الواردة بالمادة (1- بند “و”) ليشمل جميع الأصول المادية والافتراضية وعائداتها والموارد الاقتصادية وجميع الحقوق المُتعلقة بأيٍ منها وعَدَّدَ بعض الأدوات القانونية المُنشئة لتلك الحقوق. وشمل الأصول الافتراضية، وذلك بالإضافة إلى العناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم، وقصد من ذلك توافق القانون مع التعديلات التي طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالي ذات الصلة بالأصول الافتراضية ومُقدمي الخدمات.

كما استبدل القانون المقصود بتمويل الإرهاب الوارد بالمادة 3 ليشمل الأموال والأصول الناتجة عن أي نشاط إرهابي فردي أو جماعي مُنظم أو غير مُنظم في الداخل أو الخارج بشكل مُباشر أو غير مُباشر. وأضاف الدعم المُتمثل في توفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مُستندات أو بأية وسيلة مُساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل، أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يُكن لها صلة بالعمل الإرهابي، وذلك بالإضافة إلى العناصر التي يشملها التعريف الوارد بالنص القائم، وقصد من ذلك توافق القانون مع المعايير الدولية في تحديد مدلول تمويل الإرهاب بمعنى يستوعب حالة وقوع الفعل الإرهابي أو عدم وقوعه وأكثر من ذلك ولو لم تكن له صلة مباشرة بالعمل الإرهابي.

اقرأ أيضاً: معاشات استثنائية وتعويضات.. مصر ترفع شعار «حقوق ضحايا الإرهاب أولا»

استبدل القانون أيضاً المادة (13) الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب بهدف شمول التجريم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد الدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي أو التخطيط أو الإعداد له أو المُشاركة فيه، أو تقديم العون أياً كان شكله كما ساوى فى النشاط بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، حتى تشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الاعتباريين أيضاً توسيعاً لنطاق التجريم.

واستبدل في مادته الثانية عبارة (الأموال والأصول الأخرى) محل كلمة الأموال أينما وردت بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

وأضافت مادته الثالثة إلى القانون رقم 94 لسنة 2015 المشار إليه فقرة ثالثة إلى المادة 39، أوجبت الحكم بغرامة إضافية تُعادل قيمة الأموال والأصول المُبيَّنَة بالفقرة الأولى من هذه المادة التي استخدمت أو خصصت للاستخدام في العمل الإرهابي، إذا تعَذَّر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها للغير حسن.

من ناحية أخرى، وبالنظر لأهمية تجفيف منابع الإرهاب ومكافحة مصادر تمويله، فقد صدر القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال والمُعدل بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 2014، والذي جاء ليُواكب التطورات السريعة في مجال تمويل العمليات الإرهابية، وكذلك التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF. وصدرت لائحته التنفيذية رقم 80 لسنة 2002 في 9 يونيو 2003 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء 951 لسنة 2003، وآخرها القرار رقم (457) لسنة 2020 والتي تهدف إلى وضع أُطُر تفصيلية وتفسيرية لأحكام القانون المذكور وتعديلاته، فضلاً عن مُواكبة المُستجدات في المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي. 

وفي إطار المراجعة الدورية للتشريعات الخاصة بمنظومة مكافحة الإرهاب لتطويرها وتحديثها بما يواكب المستجدات، شهد عام 2020 تعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، وذلك بموجب القانون رقم 17 لسنة 2020، حيث أقرت التعديلات الآتي:

استبدال عبارة “الأموال أو الأصول” بكلمة “الأموال” أينما وردت في القانون المذكور، وذلك تماشيا مع التعديلات التي طرأت على منهجية التقييم الخاصة بمجموعة العمل المالي ذات الصلة بالأصول الافتراضية ومقدمي الخدمات من ناحية، واتساقا مع التعديلات التي استحدثها المشرع على تعريف “الأموال” الوارد في القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب.

تم تحديد “الجهات” في مادة (١/ بند /ى) حيث نصت على أن المقصود بالجهات هي “الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

إضافة المادة 14 مكرر بشأن أحوال المصادرة المقررة وسبل التصرف في حالة اختلاط المتحصلات عن الجرائم بأموال مكتسبة من مصادر مشروعة، حيث نصت المادة الجديدة على” فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية. ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.”

إضافة المادة 17 مكررا حول التدابير التحفظية التي تشتمل على التجميد أو الحجز.

تعديل المادة 16 مكررا بشأن الإجراءات التي يجوز اتخاذها ضد المخالفين، والتي من بينها توجيه تنبيه/ الإلزام بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة/ منع مزاولة الأعمال أو تعليقها أو تقييدها أو وقف النشاط وذلك لمدة لا تجاوز سنة.

إضافة المادة 9 مكرر التي تنص على أن “تلتزم جميع الجهات، كل فيما يخصه، بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فاعلية وكفاءة نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.”

إضافة المواد (18 مكرر- 18 مكرر 1- 18 مكرر 2- 18 مكرر 3) بشأن تنظيم وتعزيز التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب.

تجدر الإشارة كذلك إلى تعديل أحكام القانونين رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون ورقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات، وذلك بموجب القانون رقم 19 لسنة 2020، بما يقر عدم سريان أحكام الإفراج تحت شرط الواردة في قانون تنظيم السجون على المحكوم عليهم لارتكابهم أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 80 لسنة 2002 حول مكافحة غسل الأموال، وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.

يُكَمِّل هذه التشريعات القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مُكافحة جرائم التقنية المعلوماتية والذي جاء ليُشدد الحصار على الجرائم الإرهابية من خلال تجريم أي فعل اختراق أو اعتداء على الأنظمة المعلوماتية للدولة أو أي فعل آخر باستخدام الوسائل المعلوماتية من أجل تسهيل ارتكاب جرائم إرهابية. ويُضاف لما تقدم، قانون رقم 14 المُعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 بشأن التنمية المُتكاملة لشبه جزيرة سيناء، والذي ينظم عملية تملك الأراضي والعقارات والاستثمار في سيناء.

من ناحية أخرى تسري أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 لتنظيم مُمارسة العمل الأهلي على المؤسسات الأهلية المصرية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية، وذلك لدعم العمل الأهلي بمظلة قانونية تُيسر على الجمعيات الأهلية العمل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية من أجل دعم خطط التنمية المُستدامة، وفي الوقت نفسه، فإن القانون يُكافح كل أنشطة التمييز والعنف والإرهاب. وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بخصوص اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والتي نظمت ضوابط عدم استغلال العمل الأهلي في ممارسة أية أنشطة إرهابية أو أنشطة غسل أموال، ومن أبرز ما جاء بها المادة 41 التي تشير إلى حق الجمعيات في تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقًا لأحكام القانون مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، والمادة 172 التي تلزم الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي والجهات التي تحتفظ ببيانات أو معلومات عن مؤسسات المجتمع الأهلي بإتاحتهــا للجهات المعنية وذلك لأغراض مكــافحة غســل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصليـة، كما تلتزم كذلك بوضع آليات تضمن التبادل الفوري مع أي جهة مختصة للمعلومات أو البيانات ذات الصلة التي تحتفظ بها، وأيضا المادة 182 التي تشترط      ألا يكون المتطوع في العمل الأهلي من المدرجين على قوائم الإرهاب. 

تحرص الدولة على تضمين القوانين الجديدة ما يلائم من النصوص التشريعية التي تتعلق بترسيخ منظومة مجابهة الإرهاب وتمويله ومكافحة جرائم غسل الأموال، حيث ألزم القانون رقم 18 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي في مادتيه 12 و16 الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاکی وكذا مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط بمراعاة القواعد والمعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.

كما جاء القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ليحدد آليات مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال في المادة 141 التي تخول النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (١٤٠) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب. كما تنص المادة 180 على أن يعمل المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي على تنمية المهارات في الأعمال المصرفية والمالية والنقدية والقانونية ونظم وخدمات الدفع وتكنولوجيا وأمن المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك للعاملين بالبنك المركزي والبنوك والجهات العاملة في هذه المجالات بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.

من ناحية أخرى، صدر عدد من القرارات التي تعضد من المنظومة المصرية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، من بينها قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 23 لسنة 2020 بشأن الضوابط الرقابية الخاصة بقوائم العقوبات والقيود المالية المستهدفة في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2 لسنة 2021 بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك قرار وزير التجارة والصناعة رقم 38 لسنة 2020 المنظم للضوابط الرقابية لسماسرة العقارات فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تجريم تمويل الإرهاب بالقانون المصري

أهم أخبار الوسيط

Comments

عاجل