المحتوى الرئيسى

فتوى اليوم.. هل تجب الزكاة فى العقار أو السيارة الخاصة؟ - اليوم السابع

07/31 19:17

يواصل اليوم السابع تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف نصه: 

هل تجب الزكاة في العقار الذي أمتلِكُه، أو في السيارة التي أركبها؟ وما كيفية إخراج الزكاة في الحالة التي تجب فيها الزكاة؟، وجاء رد اللجنة كالآتى: 

العقار أو السيارة المملوكة يختلف الحكم في الزكاة عنها بحسب الغرض الذي اتخذت من أجله، وذلك على حالتين:

الحالة الأولى: العقار الذي للسكن أو السيارة التي للركوب والاستعمال، ونحو ذلك من الأموال التي للاقتناء وللاستعمال الشخصي فهذه لا زكاة فيها؛ لما ثبت عن أبي هريرة - رضي الله عنه-، أنه قال: قال النبي ﷺ : «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ» .

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم عند الكلام على هذا الحديث: «هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف« .

الحالة الثانية: إذا كان العقار أو السيارة أو غيرهما قد اتخذها السائل بنية التجارة فيها ؛ فإنها تجب الزكاة في قيمتها؛ لأنها حينئذ من عروض التجارة؛ لعموم أدلة وجوب الزكاة الواردة في الكتاب والسنة النبوية المطهرة، كقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا) {التوبة:103}، ولما روي عن سمرة بن جندب- رضي الله عنه-، قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعدُّه للبيع« . 

وكيفية إخراج الزكاة عنها تكون بالخطوات التالية :

 أولا بحساب قيمتها فإن بلغت قيمتها خمسة وثمانين جراما من الذهب عيار(21) فأكثر فهذه قد بلغت النصاب، والقدر الواجب إخراجه منها ربع العشر 2،5% .

ثانيا: تجب فيها الزكاة بمرور عام هجري كامل من وقت الشراء.

ثالثا: تخرج الزكاة عنها على قيمتها في نهاية الحول على الراجح، فإن كانت في أول الحول تساوي مائة ألف، وفي نهاية الحول تساوي مائة وعشرين فتخرج الزكاة على اعتبار مائة وعشرين.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل